وإذا لبس المحرم الخف أو الشمشك وجب عليه شاة ، على ما ذكره بعض
أصحابنا ولم أقف على خبر يتضمن ذلك .
وإذا قلع المحرم ضرسه وجب عليه شاة ، على ما روي في خبر مرسل وبه
قال الشيخ أبو الصلاح .
وإذا نسي التقصير حتى يهل بالحج فعليه شاة على ما روي ، والصحيح أنه
مستحب ، وقد تقدم .
وإذا حلق رأسه المتمتع بعد الفراع من العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه
شاة ، على ما رواه علي بن حديد ، وهو ضعيف ، ورواه إسحاق بن عمار في باب
السعي مطلقا من غير ذكر العمد .
والمتمتع إذا عقص رأسه من غير حلقه يوم النحر كان عليه شاة ، على ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام ، وما رواه
أيضا محمد بن الحسن عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام .
وإذا زار البيت قبل أن يحلق فعليه شاة ، على ما رواه في التهذيب في باب
الحلق عن محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام ، في رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ فقال : إن كان زار البيت قيل أن
يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة .
فصل
[ ما لا يجب فيه الكفارة ]
لا تجب الكفارة في اثنين وعشرين شيئا :
الحدأ وسباع الوحش وسباع الطير ، والكلب ، والخنزير ، والقرد ، والدب ،
والأسد إذا أراد الإنسان فدفعه عن نفسه فأدى إلى قتله ، والغراب ، والإبل ، والبقر
الأهلي والغنم ، والدجاج الحبشي ، والفأرة والحلم ، والقراد والذباب ، والبق
والبرغوث ، والحية ، والعقرب ، وجميع الحشرات ، والجراد إذا لم يكن عنه
الينابيع الفقهية — صفحة 276
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٦