تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وإذا لبس المحرم الخف أو الشمشك وجب عليه شاة ، على ما ذكره بعض أصحابنا ولم أقف على خبر يتضمن ذلك . وإذا قلع المحرم ضرسه وجب عليه شاة ، على ما روي في خبر مرسل وبه قال الشيخ أبو الصلاح . وإذا نسي التقصير حتى يهل بالحج فعليه شاة على ما روي ، والصحيح أنه مستحب ، وقد تقدم . وإذا حلق رأسه المتمتع بعد الفراع من العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه شاة ، على ما رواه علي بن حديد ، وهو ضعيف ، ورواه إسحاق بن عمار في باب السعي مطلقا من غير ذكر العمد . والمتمتع إذا عقص رأسه من غير حلقه يوم النحر كان عليه شاة ، على ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام ، وما رواه أيضا محمد بن الحسن عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام . وإذا زار البيت قبل أن يحلق فعليه شاة ، على ما رواه في التهذيب في باب الحلق عن محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ فقال : إن كان زار البيت قيل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة . فصل [ ما لا يجب فيه الكفارة ] لا تجب الكفارة في اثنين وعشرين شيئا : الحدأ وسباع الوحش وسباع الطير ، والكلب ، والخنزير ، والقرد ، والدب ، والأسد إذا أراد الإنسان فدفعه عن نفسه فأدى إلى قتله ، والغراب ، والإبل ، والبقر الأهلي والغنم ، والدجاج الحبشي ، والفأرة والحلم ، والقراد والذباب ، والبق والبرغوث ، والحية ، والعقرب ، وجميع الحشرات ، والجراد إذا لم يكن عنه
الينابيع الفقهية — صفحة 276 | علي أصغر مرواريد