تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة . وروي : أن من بعث بهدي وأمر الذي بعثه معه أن يشعر أو يقلد في يوم كذا وكذا ، ولا يستطيع أن ينزع الثياب فليلبس ولينحر بقرة في يوم النحر ، روي في باب الزيادات من الحج في التهذيب . وروي خبر في باب النذر من التهذيب : أن عنبسة بن مصعب نذر في ابن له إن عافاه الله تعالى أن يحج ماشيا فعجز به يستحب أن يذبح بقرة . فصل [ مواضع تجب فيها الشاة ] تجب الشاة في سبعة وثمانين موضعا : في قتل الضبي بالأفعال المتقدمة العشرة ، وكذلك الحكم في الثعلب والأرنب من المحل في الحرم خاصة ، ومن المحرم في الحل ، ومن المحرم في الحرم لكن في الحرم يتضاعف على المحرم الفداء ، وإذا فقأ المحرم عيني الضبي معا أو كسر يديه أو رجليه وجب عليه في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة شاة ، وحكم الحمامة حكم الضبي للمحرم في الحل خاصة ، فأما في الحرم فيجب عليه مع الشاة درهم ، وأما المحل فيجب عليه في الحرم درهم . وإذا أغلق المحرم بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلك كان عليه عن كل طير شاة وعن كل فرخ حمل وعن كل بيض درهم ، فإن أغلق عليها قبل أن يحرم كان عليه عن كل طير درهم وعن كل فرخ نصف درهم وعن كل بيضة ربع درهم . وإذا نفر المحرم حماما من حمام الحرم وجب عليه شاة إذا رجع فإن لم يرجع فعليه عن كل طير شاة ، على ما ذكره الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة ، وقال الشيخ أبو جعفر في التهذيب : ولم أجد بما ذكره خبرا مسندا ، فأما