سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة .
وروي : أن من بعث بهدي وأمر الذي بعثه معه أن يشعر أو يقلد في يوم كذا
وكذا ، ولا يستطيع أن ينزع الثياب فليلبس ولينحر بقرة في يوم النحر ، روي في
باب الزيادات من الحج في التهذيب .
وروي خبر في باب النذر من التهذيب : أن عنبسة بن مصعب نذر في ابن له
إن عافاه الله تعالى أن يحج ماشيا فعجز به يستحب أن يذبح بقرة .
فصل
[ مواضع تجب فيها الشاة ]
تجب الشاة في سبعة وثمانين موضعا :
في قتل الضبي بالأفعال المتقدمة العشرة ، وكذلك الحكم في الثعلب
والأرنب من المحل في الحرم خاصة ، ومن المحرم في الحل ، ومن المحرم في
الحرم لكن في الحرم يتضاعف على المحرم الفداء ، وإذا فقأ المحرم عيني الضبي
معا أو كسر يديه أو رجليه وجب عليه في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة شاة ،
وحكم الحمامة حكم الضبي للمحرم في الحل خاصة ، فأما في الحرم فيجب عليه
مع الشاة درهم ، وأما المحل فيجب عليه في الحرم درهم .
وإذا أغلق المحرم بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلك كان
عليه عن كل طير شاة وعن كل فرخ حمل وعن كل بيض درهم ، فإن أغلق
عليها قبل أن يحرم كان عليه عن كل طير درهم وعن كل فرخ نصف درهم
وعن كل بيضة ربع درهم .
وإذا نفر المحرم حماما من حمام الحرم وجب عليه شاة إذا رجع فإن لم
يرجع فعليه عن كل طير شاة ، على ما ذكره الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في
الرسالة ، وقال الشيخ أبو جعفر في التهذيب : ولم أجد بما ذكره خبرا مسندا ، فأما
الينابيع الفقهية — صفحة 271
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧١