المدة شاة .
وإذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا وجب عليه شاة ، وإذا جادل مرة
كاذبا وجب عليه شاة .
وإذا نتف المحرم إبطيه معا وجب عليه شاة ، وإذا نتف إبطا واحدا وجب
عليه إطعام ثلاثة مساكين ، جاء بالنتف ثلاثة أخبار صحيحة ، ولم أقف في
التهذيب على خبر صحيح يتضمن خلافها .
وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه مع الاختيار وجب عليه شاة وإذا لبس
ثيابا جملة في مواضع متفرقة وجب عليه عن كل ثوب شاة ، فإن لبسها في
موضع واحد وكانت أجناسا وضروبا وجب عليه عن كل ثوب شاة ، جاء به
أخبار صحيحة ، وإن كانت جنسا واحدا وجب عليه شاة واحدة .
وإذا أكل المحرم طعاما لا يحل له أكله وجب عليه شاة ، كذلك ورد الخبر
مطلقا في الطعام .
وإذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران
مختارا وجب عليه شاة ، ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في
استعمال الكافور ، والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا .
وإذا أفاض المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاة ،
فأما الشيخ الكبير والخائف فلا شئ عليهما .
وإذا لم يبت الحاج ليالي التشريق بمنى وجب عليه ثلاث شياه إذا أقام ثاني
التشريق بمنى حتى تغيب الشمس ، وإن لم يقم ونفر لم يجب عليه شئ ، وإذا بات
هذه الليالي بمنى حتى تغيب الشمس وخرج منها بعد نصف الليل فلا شئ عليه ،
وكذلك إن بات بمكة مشتغلا بالطواف والعبادة فلا شئ عليه أيضا ، فإن لم
يكن مشتغلا وجب عليه ما ذكرناه .
وإذا زالت الشمس قبل أن يحلق عالما بأنه لا ينبغي كان عليه دم شاة ، جاء
به خبر صحيح .
الينابيع الفقهية — صفحة 275
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٥