تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
المدة شاة . وإذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا وجب عليه شاة ، وإذا جادل مرة كاذبا وجب عليه شاة . وإذا نتف المحرم إبطيه معا وجب عليه شاة ، وإذا نتف إبطا واحدا وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين ، جاء بالنتف ثلاثة أخبار صحيحة ، ولم أقف في التهذيب على خبر صحيح يتضمن خلافها . وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه مع الاختيار وجب عليه شاة وإذا لبس ثيابا جملة في مواضع متفرقة وجب عليه عن كل ثوب شاة ، فإن لبسها في موضع واحد وكانت أجناسا وضروبا وجب عليه عن كل ثوب شاة ، جاء به أخبار صحيحة ، وإن كانت جنسا واحدا وجب عليه شاة واحدة . وإذا أكل المحرم طعاما لا يحل له أكله وجب عليه شاة ، كذلك ورد الخبر مطلقا في الطعام . وإذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة ، ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور ، والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا . وإذا أفاض المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاة ، فأما الشيخ الكبير والخائف فلا شئ عليهما . وإذا لم يبت الحاج ليالي التشريق بمنى وجب عليه ثلاث شياه إذا أقام ثاني التشريق بمنى حتى تغيب الشمس ، وإن لم يقم ونفر لم يجب عليه شئ ، وإذا بات هذه الليالي بمنى حتى تغيب الشمس وخرج منها بعد نصف الليل فلا شئ عليه ، وكذلك إن بات بمكة مشتغلا بالطواف والعبادة فلا شئ عليه أيضا ، فإن لم يكن مشتغلا وجب عليه ما ذكرناه . وإذا زالت الشمس قبل أن يحلق عالما بأنه لا ينبغي كان عليه دم شاة ، جاء به خبر صحيح .