تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
فصل [ مواضع وجوب البقرة ] تجب البقرة في ثمانية عشر موضعا : بقتل البقرة الوحشية في المواضع التي ذكرناها في النعامة وهي عشرة ، وبالحمار الوحشي في جميع المواضع العشرة المذكورة أيضا . وتجب البقرة أيضا بالجماع قبل طواف الزيارة إذا عدم البدنة ، وتجب أيضا بالجماع بعد طواف الزيارة قبل الدخول في السعي ، وبالجماع وقد بقي من السعي شوط وظن أنه تممه ، على ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهذا الخبر إن عملنا به فإنما يكون الحكم به في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فأما في العمرة المبتولة وفي الحج فيجب عليه بدنة لأنه جامع قبل طواف النساء . وتجب البقرة أيضا بالتقصير وقد بقي له من السعي شوط واحد ظنا أنه تممه ، على ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام . وإذا أمنى بالنظر إلى غير أهله وعدم البدنة وجب عليه بقرة ، وقد تقدم الحديث فيه . وبجداله مرتين كاذبا يجب عليه بقرة . وتجب البقرة أيضا بقلع شجرة الحرم محرما كان أو محلا إلا النخل وشجر الفاكهة وما غرسه الإنسان بنفسه وما نبت في داره ، وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في مسائل الخلاف : في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة ، وقال أبو الصلاح : دم شاة ولم يفرق ، وقال ابن إدريس الأخبار وردت بتحريم قلع شجر الحرم دون الكفارة . وتجب البقرة أيضا بالسباب وبالكذب مطلقا من دون تقييد بجدال ، على ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن