تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الشيخ المفيد في المقنعة كتاب الأيمان والنذور والكفارات فقال : ومن نفر حمام الحرم كان عليه دم شاة . وإذا أوقد جماعة محرمون نارا فوقع فيها طائر فإن لم يكن قصدوا ذلك وجب عليهم كلهم شاة واحدة ، وإن قصدوا ذلك وجب على كل واحد منهم شاة . والمحرم إذا تعذر عليه إرسال فحولة الإبل في إناثها في كسر بيض النعام كان عليه عن كل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام ، رواه علي بن أبي حمزة وهو واقفي عن أبي الحسن عليه السلام . والمحرم إذا وجب عليه بدنة في فداء ولم يجد وجب سبع شياه ، وقد تقدم الخبر فيه في فصل ما يجب فيه البدنة . وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكل المحرم وجب على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم ، جاء به خبر صحيح فأما الإرسال فلا يجب ههنا . وإذا شرب المحرم في الحرم لبن ظبية وجب عليه شاة وقيمة اللين ، كذلك ورد الخبر مقيدا بالحرم ، رواه صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر . وإذا ذبح الصيد وجب عليه شاة إذا كان مما يجب عليه فيه الشاة ، لأن في الخبر ما يلزم منه القول بهذا ، لأنه عليه السلام قال في محرمين أكلوا صيدا : فعليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة ، فقوله عليه السلام : " شاة شاة " يدل على أنه مما يجب فيه شاة ، وفي النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر . وإذا كسر المحرم بيض حمام وقد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضة شاة ، جاء به خبر صحيح ، وقال ابن إدريس : وجب عليه حمل ، فإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ وأصابه في الحل كان عليه عن كل بيضة درهم ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 272 | علي أصغر مرواريد