الشيخ المفيد في المقنعة كتاب الأيمان والنذور والكفارات فقال : ومن نفر حمام
الحرم كان عليه دم شاة .
وإذا أوقد جماعة محرمون نارا فوقع فيها طائر فإن لم يكن قصدوا ذلك
وجب عليهم كلهم شاة واحدة ، وإن قصدوا ذلك وجب على كل واحد منهم
شاة .
والمحرم إذا تعذر عليه إرسال فحولة الإبل في إناثها في كسر بيض النعام
كان عليه عن كل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل
مسكين مد من طعام ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام ، رواه علي بن أبي حمزة وهو
واقفي عن أبي الحسن عليه السلام .
والمحرم إذا وجب عليه بدنة في فداء ولم يجد وجب سبع شياه ، وقد تقدم
الخبر فيه في فصل ما يجب فيه البدنة .
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكل المحرم وجب على المحرم عن
كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم ، جاء به خبر صحيح فأما
الإرسال فلا يجب ههنا .
وإذا شرب المحرم في الحرم لبن ظبية وجب عليه شاة وقيمة اللين ، كذلك
ورد الخبر مقيدا بالحرم ، رواه صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد
الله عليه السلام ، وفي النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر .
وإذا ذبح الصيد وجب عليه شاة إذا كان مما يجب عليه فيه الشاة ، لأن في
الخبر ما يلزم منه القول بهذا ، لأنه عليه السلام قال في محرمين أكلوا صيدا : فعليهم
شاة شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة ، فقوله عليه السلام : " شاة شاة " يدل على
أنه مما يجب فيه شاة ، وفي النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر .
وإذا كسر المحرم بيض حمام وقد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل
بيضة شاة ، جاء به خبر صحيح ، وقال ابن إدريس : وجب عليه حمل ، فإن لم
يكن قد تحرك فيه الفرخ وأصابه في الحل كان عليه عن كل بيضة درهم ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 272
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٢