تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
عن يونس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله . وروى في باب الذبح : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ؟ قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ولا يسقط البدنة برجوعه إلى عرفة لأن سقوطها بعد وجوبها يحتاج إلى دليل . وقال الشيخ في مسائل الخلاف : إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط عنه الدم ، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط ، وإذا أفاض من عرفات ولم يبت رجع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة ، على ما روي في التهذيب في باب تفصيل فرائض الحج . وإذا قتل المحرم النعامة في الحل وجب عليه بدنة ، وكذا إذا قتلها في الحرم على ما ذكره الشيخ في النهاية معتمدا في نفي التضعيف على خبر مرسل في التهذيب رواه الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي ، والصحيح أن عليه بدنتين لأن أصحابنا أطلقوا القول بتضعيف الفداء على المحرم ، وأطلقه أيضا الشيخ في مسائل الخلاف ، والأخبار الصحيحة جاءت مطلقة بذلك ، وهو اختيار محمد بن إدريس . وإذا قتل المحل النعامة في الحرم وجب عليه بدنة ، فإذا رمى المحرم النعامة مصيبا لها مع غيبوبتها عن العين ولم يعلم بحالها وجب عليه بدنة . وإذا أدخل المحرم النعامة الحرم ولم يحلها حتى ماتت وجب عليه بدنة ، وإذا شارك المحرم غيره في رميها فقتلها ذلك الغير وجب على المحرم بدنة أصاب النعامة أو لم يصبها . وإذا دل غيره عليها فقتلها ذلك الغير وجب على كل واحد منهما بدنة سواء