تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
اختيار ابن إدريس ، وقال في النهاية : يجب عليه الحج من قابل ، روي به خبر ضعيف ، رواه صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام . وإذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة إلى زوجته وجب عليه بدنة ، وهو مذهب أبي الصلاح . وإذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة أو غير شهوة إلى غير زوجته وجب عليه بدنة ، فإن لم يتمكن من البدنة كان عليه بقرة ، وإن لم يتمكن من البقرة كان عليه دم شاة - هكذا ذكره الشيخ في النهاية مرتبا ، ولم أقف على خبر بالترتيب في البقرة بل في الشاة ، روى ذلك موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عليه جزورا أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة . وإذا قبل امرأة بشهوة فأمنى وجب عليه بدنة ، فإن لم يتمكن فعليه شاة بشهوة كان أو غير شهوة ، وإليه ذهب ابن إدريس ، وجاء به خبر رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يقيده الشيخ في النهاية بالإمناء بل أطلقه . وإذا عقد المحرم لمحرم آخر على زوجة فدخل بها وجب عليه وعلى العاقد بدنة ، وإذا عقد المحل لمحرم على امرأة فدخل بها العاقد وكانا عالمين وجب على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة ، وكذلك إن كانت محلة وعلمت بأن الذي تزوجها محرم ، على ما رواه سماعة في التهذيب في كتاب كفارة خطأ المحرم . وإذا جادل المحرم ثلاث مرات كاذبا وجب عليه بدنة ، جاء به خبر صحيح . وإذا أفاض من عرفات قبل غيبوبة الشمس وجب عليه بدنة ، فإن لم يقدر وجب عليه صيام ثمانية عشر يوما إما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ، رواه في باب الإفاضة من عرفات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
الينابيع الفقهية — صفحة 267 | علي أصغر مرواريد