اختيار ابن إدريس ، وقال في النهاية : يجب عليه الحج من قابل ، روي به خبر
ضعيف ، رواه صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن موسى عليه
السلام .
وإذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة إلى زوجته وجب عليه بدنة ، وهو مذهب أبي
الصلاح .
وإذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة أو غير شهوة إلى غير زوجته وجب عليه
بدنة ، فإن لم يتمكن من البدنة كان عليه بقرة ، وإن لم يتمكن من البقرة كان عليه
دم شاة - هكذا ذكره الشيخ في النهاية مرتبا ، ولم أقف على خبر بالترتيب في
البقرة بل في الشاة ، روى ذلك موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام أن عليه جزورا أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة .
وإذا قبل امرأة بشهوة فأمنى وجب عليه بدنة ، فإن لم يتمكن فعليه شاة
بشهوة كان أو غير شهوة ، وإليه ذهب ابن إدريس ، وجاء به خبر رواه مسمع بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يقيده الشيخ في النهاية بالإمناء بل
أطلقه .
وإذا عقد المحرم لمحرم آخر على زوجة فدخل بها وجب عليه وعلى العاقد
بدنة ، وإذا عقد المحل لمحرم على امرأة فدخل بها العاقد وكانا عالمين وجب
على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة ، وكذلك إن كانت محلة
وعلمت بأن الذي تزوجها محرم ، على ما رواه سماعة في التهذيب في كتاب كفارة
خطأ المحرم .
وإذا جادل المحرم ثلاث مرات كاذبا وجب عليه بدنة ، جاء به خبر
صحيح .
وإذا أفاض من عرفات قبل غيبوبة الشمس وجب عليه بدنة ، فإن لم يقدر
وجب عليه صيام ثمانية عشر يوما إما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ، رواه في
باب الإفاضة من عرفات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
الينابيع الفقهية — صفحة 267
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٧