فصل
[ العمرات الواجبة ]
العمرات الواجبة عشرة :
عمرة التمتع ، وعمرة القارن ، وعمرة المفرد ، والعمرة التي تؤدي عن العمرة
التي أفسدها ، وعمرة من فإنه الوقوف بالموقفين ، والعمرة الآتية من قابل لمن أفسد
حجه ، والعمرة المندوبة إذا دخل فيها ، والعمرة لمن دخل مكة في حاجة وتسقط
هذه العمرة عن المرضى والحطابة ، والعمرة التي استؤجر عليها ، والعمرة الواجبة
بالنذر أو العهد أو اليمين .
فصل
[ مواضع وجوب البدنة ]
يجب البدنة في ثمانية وعشرين موضعا :
إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة في القبل وجب عليه بدنة والحج من
قابل ، وإذا جامع فيما دون الفرج وجب عليه بدنة ولا يجب عليه الحج من
قابل ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف ، وجاءت به أخبار
صحيحة . وذهب سيدنا المرتضى علم الهدي قدس الله روحه وابن إدريس إلى أن
الينابيع الفقهية — صفحة 265
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٥