تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الجماع وإن كان في الدبر وجب أيضا الحج من قابل . وإذا جامع قبل وقوفه بالمشعر في القبل وجب عليه بدنة والحج من قابل ، وجاء به حديث صحيح ، وقال بعض أصحابنا : لا يجب عليه الحج من قابل ، وهو الذي يلوح من قول أبي الصلاح . وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة ، في القبل كان أو في الدبر وجب عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة . وإذا جامع قبل أن يطوف طواف النساء أو قبل أن يطوف منه أربعة أشواط وجب عليه بدنة ، فإن كان قد طاف منه أربعة أشواط فلا شئ عليه ، وروي به خبر صحيح ، وقال ابن إدريس : يجب عليه ، طاف أربعة أشواط أو لم يطف . وإذا جامع في العمرة المفردة قبل الفراع منها وجب عليه بدنة وأبطلت عمرته ووجب عليه المقام بمكة إلى الشهر الداخل فإذا دخل الشهر خرج إلى بعض المواقيت فأحرم بعمرة . وإذا جامع بعد الفراع من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج قبل التقصير وجب عليه بدنة ، وروي بذلك خبر صحيح ، وقال الحسن بن أبي عقيل : فإن جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، أطلق رحمه الله العمرة . وإذا جامع قاهرا زوجته على الجماع وقد أحل من إحرامه ولم تحل هي وجب عليه البدنة دون زوجته . وإذا جامع المحل أمته المحرمة باذنه وجب عليه البدنة ، فإن لم يتمكن من البدنة وجب عليه شاة . وروي : أنه إن كان موسرا فعليه بدنة وإن شاء بقرة ، وإن كان معسرا فعليه دم شاة - رواه صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام . وإذا عبث بذكره فأمنى وجب عليه بدنة ولا يجب عليه الحج من قابل ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الاستبصار والأول من مسائل الخلاف ، وهو