تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
كان من الغد ، فإن لم يدر من أي الجمار ضاعت رمى كل جمرة بحصاة . ولا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها ، فإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى ، فإن أصابت إنسانا أو دابة ثم وقعت على الجمرة أجزأه ، ويجوز أن يرمي راكبا وماشيا . ويجوز الرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي لا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا ، ويستحب أن يترك الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمى . وينبغي أن يكبر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلوات من الفرائض ، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عقيب عشرة صلوات يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق ، ويقول في التكبير : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام . ومن أصحابنا من قال : إن التكبير واجب ، ومنهم من قال : إنه مسنون ، وهو الأظهر . ولا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات والشوارع لأجل هذه الأيام خصوصا ، ولا يكبر أيضا قبل يوم النحر في شئ من الأيام العشر بحال . فصل : في ذكر النفر بمنى ووداع البيت ودخول الكعبة : النفر نفران : أولهما : اليوم الثاني من أيام التشريق ، وهو الثالث من يوم النحر . والثاني : يوم الثالث من التشريق ، وهو الرابع من النحر ، والمقام إلى النفر الأخير أفضل . ولا يجوز النفر الأول إلا لمن أصاب النساء أو الصيد في إحرامه فإنه لا يجوز لهما أن ينفرا في الأول . ويستحب للإمام أن يخطب يوم النفر الأول ويعلم الناس جواز التعجيل والتأخير . فإذا أراد أن ينفر في الأول فلا ينفر إلا بعد الزوال إلا لضرورة من خوف
الينابيع الفقهية — صفحة 254 | علي أصغر مرواريد