تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فإن غابت الشمس ولم يكن رمى فلا يرميها ليلا بل يقضيها من الغد ، فإذا كان من الغد رمى ليومه مرة ومرة قضاء لما فاته ويفصل بينهما بساعة . ويستحب أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة والذي ليومه عند الزوال . فإن فاته رمي يومين رماها كلها يوم النفر ولا شئ عليه ، وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا . ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة عاد إلى منى ورماها ولا شئ عليه . وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء . فإن لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه ، فإن حج في العام المقبل أعاد ما كان فاته من رمي الجمار ، فإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه ، فإن لم يكن له ولي استعان بمن يرمي عنه من المسلمين . ومن فاته رمي يوم قضاه من الغد على ما قلناه ، ويبدأ بالفائت أولا ، فإن بدأ بالذي قضاه من الغد ليومه لم يجزئه عن يومه ولا عن أمسه ، وإن رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة - سبع ليومه وسبع لأمسه - بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه . والترتيب واجب في الرمي ، يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، فمن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة كان عليه الإعادة ، ومن بدأ بالجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة . فإن نسي فرمى من الجمرة الأولى بثلاث حصيات ثم رمي الجمرتين الأخريين على التمام أعاد الرمي عليها كلها ، وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ورمى الجمرتين على التمام أعاد على الأولى بثلاث حصيات ، وكذلك إن رمى من الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربعة أتمها ولا إعادة عليه في الثالثة ، وإن رمى الأولتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال لأنه لا يترتب عليها رمي آخر . ومن رمى جمرة بست حصيات وضاعت عنه واحدة أعاد عليها بحصاة وإن