تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ذمته . وإذا نتجت فحكم ولدها حكمها . وكل هدي - كان جبرانا أو نذرا ، مطلقا كان أو معينا - لا يجوز الأكل منه ، وما كان تطوعا أو هدي التمتع جاز الأكل منه . إذا وصل الهدي الواجب إلى المحل والمتطوع به قدم الواجب للذبح أولا فإنه أفضل وأحوط . قد بينا أن الأفضل أن يتولى الذبح بنفسه ، فإن لم يفعل جعل يده مع يد الذابح ، فإن لم يفعل حضره ، ويستحب أن يفرق اللحم بنفسه ويجوز الاستنابة فيه ، فإن نحره وخلى بينه وبين المساكين كان أيضا جائزا . إذا نذر هديا بعينه زال ملكه ، ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله على ما بيناه . فإذا فرع من الذبح حلق بعده إن كان صرورة ولا يجزئه غير الحلق ، وقد تقدم معناه ، وإن كان حج حجة الإسلام جاز له التقصير ، والحلق أفضل ، فإن لبد شعره لم يجزئه غير الحلق على كل حال . ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى يزور البيت كان عليه دم شاة ، وإن فعله ناسيا لم يكن عليه شئ وعليه إعادة الطواف . ومن رحل من منى قبل الحلق رجع إليها ولا يحلق إلا بها مع الاختيار ، فإن لم يمكنه حلق رأسه مكانه وأنفذ شعره إلى منى ليدفن ، وإن لم يمكنه فلا شئ عليه . ويكفي المرأة التقصير وليس عليها حلق ، ويجزئها من التقصير مثل أنملة . وإذا أراد الحلق بدأ بناصيته من القرن الأيمن وحلقه إلى العظمين ، ويقول إذا حلق : اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ، ومن لا شعر على رأسه أمر الموسي عليه وأجزأه . فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب وهو التحلل الأول إن كان متمتعا ، وإن كان غير متمتع حل له الطيب أيضا ولا تحل له النساء ، فإذا طاف المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب ولا يحل له النساء وهو التحلل الثاني ، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء أيضا وهو