تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
فإن لم يحسنه جعل يده مع يد الذابح ، ويسمي الله ويقول : وجهت وجهي . . . إلى قوله : وأنا من المسلمين ، ثم يقول : اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ، ثم يمر السكين ، ولا ينخعه حتى يموت . ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها أجزأت عنه بالنية . وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح ، فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا لم يكن عليه شئ . ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتر ، يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي للأصدقاء ثلثه . وقد بينا أن الهدي المضمون لا يجوز أن يأكل منه وهو ما كان جبرانا ، فإن اضطر إليه جاز أن يأكل منه ، وإن أكله من غير ضرورة كان عليه قيمته ، ويجوز أكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ، وإذخارها ، ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحي به ، ولا بأس بإخراج السنام منه ، ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحاه غيره . ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدق بها كلها ، ولا يجوز أن يعطيها الجزار ، فإن أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه . ولا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله ، وهو أن يحصل في رحله ، فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح ، ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله لم يكن عليه شئ . ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها كان عليه سبع شياة ، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله . والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه أن يذبح عنه . ومن لم يتمكن من شراء الهدي إلا ببيع ما يتجمل به من ثيابه لم يلزمه ذلك