تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
من الهدي والكفارات إلا بمنى ، وما يلزم منه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة . ومن اشترى هديه فهلك ، فإن كان واجبا وجب عليه أن يقيم بدله ، وإن كان تطوعا فلا شئ عليه . والهدي الواجب لا يجوز أن يأكل منه ، وهو كلما يلزمه من النذور والكفارات ، وإن كان تطوعا فلا بأس بأكله منه . وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ محله نحره أو ذبحه وغمر النعل في الدم وضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنه هدي . وإذا انكسر الهدي جاز بيعه والتصدق بثمنه ويقيم آخر بدله ، وإن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه . وإذا سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه ، وإن أقام بدله كان أفضل . ومن وجد هديا ضالا عرفه يوم النحر والثاني والثالث ، فإن وجد صاحبه وإلا ذبح عنه وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى ، فإن ذبح بغيرها لم يجزئه . وإذا عطب في موضع لا يوجد فيه من يتصدق عليه نحر وكتب كتابا ويوضع عليه ليعلم من مر به أنه صدقة . فإذا ضاع هديه واشترى بدله ثم وجد الأول كان بالخيار ، إن شاء ذبح الأول وإن شاء ذبح الأخير ، إلا أنه متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول ولا يجوز له بيعه ، هذا إذا كان قد أشعره أو قلده ، فإن لم يكن أشعره ولا قلده جاز له بيع الأول إذا ذبح الثاني . ومن اشترى هديا وذبحه فاستعرفه رجل وذكر أنه هديه ضل عنه وأقام بذلك شاهدين كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما . وإذا نتج الهدي كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره أو ذبحه ، ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به ولا بولده . فإذا أراد نحر البدنة نحرها وهي قائمة من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ويطعن في لبتها . ويستحب أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 247 | علي أصغر مرواريد