تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وهي المكسورة القرن ، فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس ، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به ، وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قد قطع منها شئ . ومن اشترى هديا على أنه تام فوجده ناقصا لم يجزئ عنه إذا كان واجبا ، فإن كان تطوعا لم يكن به بأس . ولا يجوز الهدي إذا كان خصيا ولا التضحية به ، فإن كان موجوءا لم يكن به بأس وهو أفضل من الشاة ، والشاة أفضل من الخصي . وأفضل الهدي البدن ، فإن لم يجد فمن البقر ، فإن لم يجد ففحلا من الضأن ، فإن لم يجد فتيسا من المعزى ، وإن لم يجد إلا شاة كان جائزا عند الضرورة . وأفضل ما يكون من البدن والبقر ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة . ولا يجوز من الإبل إلا الثني فما فوقه وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، وكذلك من البقر لا يجوز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة . وينبغي أن يكون الهدي سمينا ، فإن كان من الغنم يكون فحلا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد ، فإن اشترى أضحية على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة كان جائزا أيضا ، وإن اشتراها على أنها مهزولة فكانت كذلك لم يجزئه . وحد الهزال الذي لا يجزئ أن لا يكون على كليته شئ من الشحم . وإذا لم يجد على هذه الصفة اشتراها كما يتسهل . ولا يشترى إلا ما عرف به وهو أن يكون أحضر عرفات ، فإن ابتاعه على أنه عرف به فقد أجزأه ولا يلزمه أن يعرف به . وقد بينا أن الهدي لا يجوز أن يكون خصيا ، فإن ذبح خصيا وقدر على أن يقيم بدله لم يجزئه وعليه الإعادة ، وإن لم يتمكن أجزأ عنه . ومن اشترى هديا ثم أراد أن يشتري أسمن منه اشتراه وباع الأول إن شاء ، وإن ذبحهما كان أفضل . ولا يجوز أن يذبح ما يلزم الحاج على اختلاف ضروبه