تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء ، وموضع المقام حيث هو الساعة . ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما عاد إلى المقام وصلى فيه ، ولا يجوز له أن يصلي في غيره ، فإن خرج من مكة وقد نسي ركعتي الطواف ، فإن أمكنه الرجوع إليها رجع وصلى عند المقام ، وإن لم يمكنه الرجوع صلى حيث ذكره ولا شئ عليه . وإذا كان في موضع المقام زحام جاز أن يصلي خلفه ، فإن لم يتمكن صلى بحياله . ووقت ركعتي الطواف إذا فرع منه أي وقت كان من ليل أو نهار سواء كان بعد العصر أو بعد الغداة ، إلا أن يكون طواف النافلة ، فإن كان ذلك أخر ركعتي الطواف إلى بعد طلوع الشمس أو بعد الفراع من المغرب . ومن نسي ركعتي طواف الفريضة ومات قبل أن يقضيهما فعلى وليه القضاء عنه . من دخل إلى مكة على أربعة أقسام : أحدها : يدخلها بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام بلا خلاف . والثاني : يدخلها لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر على رأسه بلا خلاف . والثالث : يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة والحطابة جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام . ورابعها : يدخلها لحاجة لا تتكرر مثل تجارة وما جرى مجراها فلا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام . فصل : في السعي وأحكامه : السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج من تركه عامدا فلا حج