تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
طوافه ، وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي ويصلى هو الركعتين ، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ أعاد الطواف من أوله ، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه أسبوعا . ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه الطواف أجزأه عنهما . ولا يطوف الرجل بالبيت إلا مختونا ، ويجوز ذلك للنساء . ولا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة ، فإن لم يعلم ورأى في خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه ثم عاد فتمم طوافه ، فإن علم بعد فراغه من الطواف مضى طوافه ويصلي في ثوب طاهر . وحكم البدن حكم الثوب سواء . ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله وقراءة القرآن ، ويكره إنشاد الشعر في حال الطواف . ومن نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله وواقع أهله كان عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة ، وإن كان طواف النساء وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه ، فإن أدركه الموت قضى عنه وليه . ومن طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة ، ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه . ولا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن تقدم سعيه على الطواف فعليه أن يطوف ثم يعيد السعي . المتمتع إذا أهل بالحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكة أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض فيحول ذلك بينها وبين الطواف فلا بأس بهم أن يقدموا طواف الحج والسعي . وأما المفرد والقارن فإنه يجوز لهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات ،