ومن نقص طوافه ثم ذكر تمم ما نقص إذا كان في الحال ، وإن انصرف ،
فإن كان طاف أكثر من النصف تمم ، وإن كان طاف أقل من النصف ثم ذكر
بعد انصرافه أعاد من أوله ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه .
ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل ، وإن زاد في الطواف
في النافلة تمم أسبوعين ، ولا يجوز القران في طواف الفريضة ويجوز ذلك في
النافلة ، وينبغي أن لا ينصرف إلا على وتر مثل أن يتمم ثلاثة أسابيع .
ومن ذكر أنه نقص شيئا من الطواف في حال السعي قطع السعي ورجع ،
فإن كان طاف أكثر من النصف تمم الطواف ورجع فتمم السعي ، وإن كان أقل
من النصف أعاد الطواف ثم استأنف السعي .
ومن زاد في الطواف ناسيا تمم أسبوعين وصلى بعدهما أربع ركعات ،
يصلى ركعتين عند الفراع من الطواف لطواف الفريضة ويمضي ويسعى ، فإذا
فرع من السعي عاد فصلى ركعتين آخرتين .
ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه طاف سبعا قطع
الطواف ، وإن جاوزه ثم ذكر تمم أسبوعين على ما بيناه .
ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره ، فإن كان
جاوز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن جاوز النصف وكان طواف الفريضة أعاد ،
وإن كان طواف نافلة بنى عليه .
ومن كان في الطواف فدخل وقت الصلاة قطعه وصلى ثم تمم الطواف من
حيث انتهى إليه ، وكذلك من كان في الطواف وتضيق عليه وقت الوتر - بأن
قارب طلوع الفجر أو طلع عليه الفجر - أوتر وصلى الفجر ثم بنى على طوافه .
والمريض على ضربين : أحدهما يقدر على إمساك طهارته ، والآخر لا يقدر
عليه . فالأول يطاف به ولا يطاف عنه ، والثاني : ينتظر به زوال المرض ، فإن
صلح طاف بنفسه ، وإن لم يصلح طيف عنه ، وصلى هو الركعتين وقد أجزأه .
وإذا طاف أربعة أشواط ثم اغتسل انتظر به يوم أو يومان ، فإن صلح تمم
الينابيع الفقهية — صفحة 230
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٠