تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ومن نقص طوافه ثم ذكر تمم ما نقص إذا كان في الحال ، وإن انصرف ، فإن كان طاف أكثر من النصف تمم ، وإن كان طاف أقل من النصف ثم ذكر بعد انصرافه أعاد من أوله ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه . ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل ، وإن زاد في الطواف في النافلة تمم أسبوعين ، ولا يجوز القران في طواف الفريضة ويجوز ذلك في النافلة ، وينبغي أن لا ينصرف إلا على وتر مثل أن يتمم ثلاثة أسابيع . ومن ذكر أنه نقص شيئا من الطواف في حال السعي قطع السعي ورجع ، فإن كان طاف أكثر من النصف تمم الطواف ورجع فتمم السعي ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف ثم استأنف السعي . ومن زاد في الطواف ناسيا تمم أسبوعين وصلى بعدهما أربع ركعات ، يصلى ركعتين عند الفراع من الطواف لطواف الفريضة ويمضي ويسعى ، فإذا فرع من السعي عاد فصلى ركعتين آخرتين . ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه طاف سبعا قطع الطواف ، وإن جاوزه ثم ذكر تمم أسبوعين على ما بيناه . ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره ، فإن كان جاوز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن جاوز النصف وكان طواف الفريضة أعاد ، وإن كان طواف نافلة بنى عليه . ومن كان في الطواف فدخل وقت الصلاة قطعه وصلى ثم تمم الطواف من حيث انتهى إليه ، وكذلك من كان في الطواف وتضيق عليه وقت الوتر - بأن قارب طلوع الفجر أو طلع عليه الفجر - أوتر وصلى الفجر ثم بنى على طوافه . والمريض على ضربين : أحدهما يقدر على إمساك طهارته ، والآخر لا يقدر عليه . فالأول يطاف به ولا يطاف عنه ، والثاني : ينتظر به زوال المرض ، فإن صلح طاف بنفسه ، وإن لم يصلح طيف عنه ، وصلى هو الركعتين وقد أجزأه . وإذا طاف أربعة أشواط ثم اغتسل انتظر به يوم أو يومان ، فإن صلح تمم