تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
صلاة فائتة فريضة فإنه يبدأ بالصلاة ، أو يكون قد دخل وقت الصلاة فإنه يبدأ أولا بالصلاة ، أو وجد الناس في الجماعة فإنه يدخل معهم فيها ، وكذلك إن خاف فوت صلاة الليل أو فوت ركعتي الفجر فإنه يبدأ بذلك أولا فإذا فرع من ذلك بدأ بالطواف . فإذا شرع في الطواف ابتدأ من الحجر الأسود ، فإذا دنا منه رفع يديه وحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسأله أن يتقبل منه ، وليستلم الحجر بجميع بدنه ، فإن لم يمكنه إلا ببعضه كان جائزا ، فإن لم يقدر استلمه بيده ، فإن لم يقدر أشار إليه وقال : أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك . . . إلى آخر الدعاء . ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط ويقول في طوافه : اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على ظلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض . . . إلى آخر الدعاء . وكلما انتهى إلى باب الكعبة صلى على النبي صلى الله عليه وآله ودعا ، فإذا أتى مؤخر الكعبة وبلغ الموضع المعروف بالمستجار دون الركن اليماني في الشوط السابع بسط يده على الأرض وألصق خده وبطنه بالبيت وقال : اللهم البيت بيتك والعبد عبدك . . . إلى آخر الدعاء ، فإن لم يتمكن من ذلك لم يكن عليه شئ ، فإن جاز الموضع ثم ذكر أنه لم يلتزم لم يكن عليه الرجوع ، ويتم طوافه سبعة أشواط ويختم بالحجر كما بدأ به . ويستحب استلام الأركان كلها ، وأشدها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر ، وبعده الركن اليماني فإنه لا يترك استلامهما مع الاختيار ، فإن كان مقطوع اليد استلم الحجر بموضع القطع ، فإن كان مقطوعا من المرفق استلمه بشماله . وقد روي أنه يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر ويسمى ذلك اضطباعا . ويستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف ، وهذا في طواف القدوم