تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فحسب اقتداء بالنبي عليه السلام لأنه كذلك فعل ، رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن جده ، وليس على النساء والمريض رمل ، ولا على من تحمله أو يحمل الصبي ويطوف به . والدنو من البيت أفضل من التباعد عنه . وينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام والبيت ولا يجوزه ، فإن جاز المقام وتباعد عنه لم يصح طوافه . وينبغي أن يكون طوافه على سكون لا سرعة فيه ولا إبطاء . ويجب أن يطوف بالبيت والحجر معا ، فإن سلك الحجر لم يجزئه ، وإن مشى على نفس أساس البيت فطاف لم يجزئه ، وإن مشى على حائط الحجر مثل ذلك لا يجزئه . إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزئه ، وكذلك إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزئه وهو أن يجعل يساره إلى المقام - يطوف على يساره - لأنه يجب أن يجعل يمينه إلى المقام ويساره إلى البيت ويطوف به ، فمتى خالف لم يجزئه . ومن شرط صحة الطواف الطهارة ، فإن طاف به جنبا أو على غير وضوء لم يجزئه وعليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة ، وإن كان طواف نافلة تطهر وصلى ولا إعادة عليه . وإن أحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر وتمم ما بقي ، وإن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله . ومن ظن أنه على طهارة وطاف ثم ذكر أنه كان محدثا تطهر وأعاد الطواف . ومن زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد الطواف . وإن شك فيما دون السبعة ولا يدري كم طاف أعاد الطواف من أوله ، وكذلك إن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد . وإن شك بين السبعة والثمانية قطع ولا شئ عليه . ومن شك بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه .