ويغتسل بعد أن لا يرتمس في الماء ، فإن سقط منه شعر عند الاغتسال لم يلزمه
شئ .
شجر الحرم مضمون إلا الإذخر وما أنبته الله ، وما أنبته الآدميون من شجر
الفواكه كلها غير مضمون ، وما أنبته الله تعالى في الحل إذا قلعه المحل ونقله إلى
الحرم ثم قطعه فلا ضمان عليه ، وما أنبته الله تعالى إذا نبت في ملك الإنسان جاز
له قلعه ، وإنما يجوز قلع ما ينبت في المباح .
والضمان في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي غصن من
أغصانها القيمة ، ولا يجوز أن يأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه ولا من ورقه ،
ومن قلع شجرة من شجر الحرم وغرسها في غيره فعليه أن يردها إلى مكانها ، فإذا
فعل نظر ، فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شئ ، وإن لم تعد وجفت لزمه
ضمانها .
وحشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فإن قلعه أو شيئا منه لزمته قيمته ، ولا بأس
أن تخلي الإبل ترعى . ويجوز إخراج ماء زمزم من الحرم تبركا به .
صيد الحرم محرم ما صيد منه بين الحرمين ، وشجره ممنوع منه ما بين ظل
عائر إلى ثور ، وقيل : وعير ، غير أنه لا يتعلق بذلك كله ضمان .
صيد وج - بلد باليمن - غير محرم ولا مكروه ، وكذلك حرم الأئمة عليهم
السلام ومشاهدهم لا يحرم شئ من صيده ولا قلع شجره وإن كان الأولى
تركه .
وحد الحرم بمكة الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد .
إذا جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد الحج من الوطء لم يفسد لأنه مثل
الناسي ، ولقوله : عليه السلام رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، فأما الصيد خاصة
فإنه يلزمه الجزاء لأن حكم العمد والنسيان فيه سواء ، وما عدا الصيد مما يتعلق به
كفارة لا يتعلق عليه بها شئ .
إذا جعل الرجل والمرأة في رأسه زئبقا وهو حلال فقتل القمل بعد إحرامه
الينابيع الفقهية — صفحة 226
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٦