تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ويغتسل بعد أن لا يرتمس في الماء ، فإن سقط منه شعر عند الاغتسال لم يلزمه شئ . شجر الحرم مضمون إلا الإذخر وما أنبته الله ، وما أنبته الآدميون من شجر الفواكه كلها غير مضمون ، وما أنبته الله تعالى في الحل إذا قلعه المحل ونقله إلى الحرم ثم قطعه فلا ضمان عليه ، وما أنبته الله تعالى إذا نبت في ملك الإنسان جاز له قلعه ، وإنما يجوز قلع ما ينبت في المباح . والضمان في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي غصن من أغصانها القيمة ، ولا يجوز أن يأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه ولا من ورقه ، ومن قلع شجرة من شجر الحرم وغرسها في غيره فعليه أن يردها إلى مكانها ، فإذا فعل نظر ، فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شئ ، وإن لم تعد وجفت لزمه ضمانها . وحشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فإن قلعه أو شيئا منه لزمته قيمته ، ولا بأس أن تخلي الإبل ترعى . ويجوز إخراج ماء زمزم من الحرم تبركا به . صيد الحرم محرم ما صيد منه بين الحرمين ، وشجره ممنوع منه ما بين ظل عائر إلى ثور ، وقيل : وعير ، غير أنه لا يتعلق بذلك كله ضمان . صيد وج - بلد باليمن - غير محرم ولا مكروه ، وكذلك حرم الأئمة عليهم السلام ومشاهدهم لا يحرم شئ من صيده ولا قلع شجره وإن كان الأولى تركه . وحد الحرم بمكة الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد . إذا جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد الحج من الوطء لم يفسد لأنه مثل الناسي ، ولقوله : عليه السلام رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، فأما الصيد خاصة فإنه يلزمه الجزاء لأن حكم العمد والنسيان فيه سواء ، وما عدا الصيد مما يتعلق به كفارة لا يتعلق عليه بها شئ . إذا جعل الرجل والمرأة في رأسه زئبقا وهو حلال فقتل القمل بعد إحرامه
الينابيع الفقهية — صفحة 226 | علي أصغر مرواريد