المياه ، والأولى تجنب ذلك للمحرم .
الثالث : ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب - مثل الريحان الفارسي -
لا يتعلق به كفارة ، ويكره استعماله ، وفيه خلاف .
الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله ويتعلق به الفدية ، وما ليس
بطيب مثل الشيرج والسمن وغيرهما يجوز أكله ولا يجوز الادهان به لا في الرأس
ولا في الجسد .
من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه . الحناء
ليس من الطيب .
إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا أو في
ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية ، في أي موضع من بدنه كان ظاهرا أو باطنا ،
وكذلك لو سعط به أو حقن به ، وإن كان يابسا غير مسحوق وعلق ببدنه فعليه
الفدية ، وإن لم يعلق فلا شئ عليه .
خلوق الكعبة لا يتعلق به فدية عامدا أو ناسيا .
ويكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر ، فإن جاز عليه أمسك
على أنفه ، وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه
لا يتعلق به فدية . ولا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسه ، فإن فعل لزمته
الفدية ، ولا بأس بشراء الطيب .
ومن حلق وتطيب لزمته فديتان ، فإن حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق
لزمته الفدية ، فإن كان أقل من ذلك تصدق بما شاء .
يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل ، ولا يجوز له أن يحلق رأس المحرم ،
ولا يجوز للمحل أن يحلق رأس المحرم ، فإن خالفا لم يلزمهما الفدية لأن الأصل
براءة الذمة سواء كان بأمره أو بغير أمره ، مكرها كان المحرم أو مختارا ساكنا ،
فإن كان المحرم أمره أو أذن له فيه لزم المحرم الفداء .
يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ، ويدخل الحمام ويزيل عن نفسه الوسخ ،
الينابيع الفقهية — صفحة 225
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٥