تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
المياه ، والأولى تجنب ذلك للمحرم . الثالث : ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب - مثل الريحان الفارسي - لا يتعلق به كفارة ، ويكره استعماله ، وفيه خلاف . الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله ويتعلق به الفدية ، وما ليس بطيب مثل الشيرج والسمن وغيرهما يجوز أكله ولا يجوز الادهان به لا في الرأس ولا في الجسد . من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه . الحناء ليس من الطيب . إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية ، في أي موضع من بدنه كان ظاهرا أو باطنا ، وكذلك لو سعط به أو حقن به ، وإن كان يابسا غير مسحوق وعلق ببدنه فعليه الفدية ، وإن لم يعلق فلا شئ عليه . خلوق الكعبة لا يتعلق به فدية عامدا أو ناسيا . ويكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر ، فإن جاز عليه أمسك على أنفه ، وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية . ولا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسه ، فإن فعل لزمته الفدية ، ولا بأس بشراء الطيب . ومن حلق وتطيب لزمته فديتان ، فإن حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق لزمته الفدية ، فإن كان أقل من ذلك تصدق بما شاء . يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل ، ولا يجوز له أن يحلق رأس المحرم ، ولا يجوز للمحل أن يحلق رأس المحرم ، فإن خالفا لم يلزمهما الفدية لأن الأصل براءة الذمة سواء كان بأمره أو بغير أمره ، مكرها كان المحرم أو مختارا ساكنا ، فإن كان المحرم أمره أو أذن له فيه لزم المحرم الفداء . يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ، ويدخل الحمام ويزيل عن نفسه الوسخ ،