تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وكل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله . ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه ، فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع . ويجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم وفي الحرم ، فإذا اضطر إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة ، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة . إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة . من قلم ظفرا من أظفاره فعليه مد من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه ، فإذا قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد لزمه دم واحد ، وإن كان في مجلسين فعليه دمان ، ومن أفتى غيره بتقليم ظفر فقلمه المستفتي فأدمى إصبعه لزم المفتي دم شاة . ومن حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين مد من طعام ، وقد روي عشرة مساكين ، وهو الأحوط . ومن ظلل على نفسه فعليه دم يهريقه . ومن جادل مرة أو مرتين صادقا فليس عليه شئ واستغفر الله ، فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة ، وإن جادل ثلاث مرات كاذبا لزمه بدنة . ومن نحى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام ، ويجوز أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر ، ولا بأس بنزع القراد عن بدنه وعن بعيره . وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين ، فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته لمسه لهما في