وكل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر
فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله .
ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه ، فإن قتل عمدا تصدق بما
استطاع .
ويجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم وفي الحرم ، فإذا اضطر إلى أكل
الميتة والصيد أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة ، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له
أكل الميتة .
إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله
لأحد وكان بحكم الميتة .
من قلم ظفرا من أظفاره فعليه مد من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه ،
فإذا قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في
مجلس واحد لزمه دم واحد ، وإن كان في مجلسين فعليه دمان ، ومن أفتى غيره
بتقليم ظفر فقلمه المستفتي فأدمى إصبعه لزم المفتي دم شاة .
ومن حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة
مساكين كل مسكين مد من طعام ، وقد روي عشرة مساكين ، وهو الأحوط .
ومن ظلل على نفسه فعليه دم يهريقه .
ومن جادل مرة أو مرتين صادقا فليس عليه شئ واستغفر الله ، فإن جادل
ثلاث مرات فصاعدا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة ، وإن
جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة ، وإن جادل ثلاث مرات كاذبا لزمه بدنة .
ومن نحى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام ،
ويجوز أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر ، ولا بأس بنزع القراد
عن بدنه وعن بعيره .
وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن
يطعم كفا من طعام أو كفين ، فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته لمسه لهما في
الينابيع الفقهية — صفحة 222
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٢