تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
أحدهما : إتلاف على وجه التعديل ، مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به ، ويجب فيه مثله ، ويختلف فيه بالصغر والكبر ، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف . الثانية : إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل ، وهو حلق الشعر وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان ، فإن حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة ، وإن فعل ذلك في أوقات - حلق بعضه بالغداة ، وبعضه الظهر ، والباقي العصر - فعليه لكل فعل كفارة . الثالث : وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة ، فإن فعل ذلك دفعة واحدة - لبس كل ما يحتاج إليه ، أو تطيب بأنواع الطيب ، أو قبل وأكثر منه - لزمه كفارة واحدة ، فإن فعل في أوقات متفرقة لزمته عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر . يستحب للمحرم إذا نسي وتطيب أن يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه ، فإن باشره بنفسه فلا شئ عليه . الطيب على ضربين : أحدهما : تجب فيه الكفارة ، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس . والضرب الآخر : فعلى ثلاثة أضرب : أولها : ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب مثل الورد والياسمين والخبزي والكاذي والنيلوفر - فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة ، إلا أن يتخذ الأدهان الطيبة فيدهن فيها فيتعلق بها كفارة . وثانيها : لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب - مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترنج ، والدارصيني ، والمصطكي ، والزنجبيل ، والشيح والقيصوم ، والإذخر وحبق الماء والسعد - كل ذلك لا يتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف ، وكذلك حكم أنوارها وأورادها ، وكذلك ما يعتصر منها من
الينابيع الفقهية — صفحة 224 | علي أصغر مرواريد