حال الوضوء فلا شئ عليه .
إذا نتف إبطه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين ، فإن نتف إبطيه معا لزمه دم
شاة .
ومن لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة . ومن قلع
ضرسه كان عليه دم . وإذا استعمل دهنا طيبا لزمه دم وإن كان في حال
الضرورة . من لبس الخفين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم .
الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه واستدامته ، وسواء كان مصبوغا به
كالمزعفر والممسك والمعنبر ، أو مغموسا فيه كما يغمس في ماء الكافور وماء
الورد ، أو مبخرا به مثل الند والعود ، فإن خالف لزمه الفداء ، فأما ما غمس في ماء
الفواكه الطيبة كالأترج والتفاح وغير ذلك فلا بأس به ، وما ليس بطيب مثل
المشق - وهو المغرة أو العصفر - فإنه يكره ، ولا يتعلق به الفداء .
ولا يجوز لبس السواد على حال ، فإن خالف لزمه الفداء .
من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف ، وإن غطاه
بعصابة أو مرهم نجس أو قرطاس مثل ذلك ، فإن طلى جسده أو ألزق عليه
قرطاسا أو مرهما لم يكن عليه شئ ، فإن كان الدواء فيه طيب لزمه الفداء في أي
موضع استعمله ، وإن حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطاه بيده
أو شعره لم يكن عليه شئ ، وإن ارتمس في الماء لزمه دم لأنه غطى رأسه .
إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر ، أو يغطي
الرأس لمثل ذلك فعل وفدى ، ولا إثم عليه بلا خلاف .
اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا
جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية ، سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات
متفرقة ، وسواء كفر عن ذلك الفعل أو لم يكفر ، ولا يتداخل إذا ترادفت ،
وكذلك حكم الصيد .
فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب :
الينابيع الفقهية — صفحة 223
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٣