تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
حال الوضوء فلا شئ عليه . إذا نتف إبطه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين ، فإن نتف إبطيه معا لزمه دم شاة . ومن لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة . ومن قلع ضرسه كان عليه دم . وإذا استعمل دهنا طيبا لزمه دم وإن كان في حال الضرورة . من لبس الخفين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم . الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه واستدامته ، وسواء كان مصبوغا به كالمزعفر والممسك والمعنبر ، أو مغموسا فيه كما يغمس في ماء الكافور وماء الورد ، أو مبخرا به مثل الند والعود ، فإن خالف لزمه الفداء ، فأما ما غمس في ماء الفواكه الطيبة كالأترج والتفاح وغير ذلك فلا بأس به ، وما ليس بطيب مثل المشق - وهو المغرة أو العصفر - فإنه يكره ، ولا يتعلق به الفداء . ولا يجوز لبس السواد على حال ، فإن خالف لزمه الفداء . من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف ، وإن غطاه بعصابة أو مرهم نجس أو قرطاس مثل ذلك ، فإن طلى جسده أو ألزق عليه قرطاسا أو مرهما لم يكن عليه شئ ، فإن كان الدواء فيه طيب لزمه الفداء في أي موضع استعمله ، وإن حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطاه بيده أو شعره لم يكن عليه شئ ، وإن ارتمس في الماء لزمه دم لأنه غطى رأسه . إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر ، أو يغطي الرأس لمثل ذلك فعل وفدى ، ولا إثم عليه بلا خلاف . اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية ، سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة ، وسواء كفر عن ذلك الفعل أو لم يكفر ، ولا يتداخل إذا ترادفت ، وكذلك حكم الصيد . فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب :
الينابيع الفقهية — صفحة 223 | علي أصغر مرواريد