جراد الحرم لا يجوز أخذه للمحل ، فإن أخذه لزمه جزاؤه .
إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه
كان عليه قيمته .
إذا أخذ البيض وتركه تحت طير أهلي ففقسه وخرج الفرخ سالما وعاش لا
شئ عليه ، وإن فسد فعليه قيمته ، وإن أخذ بيضة طير أهلي فحضنه تحت الصيد ،
فإن خرج الكل صحيحا وعاش فلا شئ عليه ، وإن فسد الجميع فعليه ضمانه ،
وإن فسد بعضه فعليه ضمان ما فسد .
وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع إلى
موضع فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه ، فإن باض على فراشه فنقله فلم
يحضنه الصيد لزمه أيضا ضمانه لعموم الأخبار .
إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله ولا لمحل .
المتولد بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه قد قلنا أنه لا جزاء في قتله
ولا يحل أكله ، وإن كان متولدا بين شيئين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه
الجزاء .
إذا أراد تخليص صيد من شئ وقع فيه من شبكة أو حبل أو شق حائط أو
غير ذلك فمات في التخليص لزمه الجزاء لعموم الأخبار .
إذا جرح الصيد وبقى في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه ، وكذلك إن
قتله غيره لزمه ضمانه ، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه .
إذا جرح الصيد أو نتفه ثم أخذه وسقاه وأطعمه فنبت ريشه وبرأ جرحه
وعاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحا ومنتوفا قد نبت ريشه ،
ومجروحا قد اندمل جرحه ، وإذا أطعمه حتى اندمل جرحه أو نبت ريشه وبقى
غير متمتع لزمه ضمان جميعه .
إذا قتل المحرم ما شك في كونه صيدا أو غير صيد فلا يجب عليه الجزاء
لأن الأصل براءة الذمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 221
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢١