تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
جراد الحرم لا يجوز أخذه للمحل ، فإن أخذه لزمه جزاؤه . إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه كان عليه قيمته . إذا أخذ البيض وتركه تحت طير أهلي ففقسه وخرج الفرخ سالما وعاش لا شئ عليه ، وإن فسد فعليه قيمته ، وإن أخذ بيضة طير أهلي فحضنه تحت الصيد ، فإن خرج الكل صحيحا وعاش فلا شئ عليه ، وإن فسد الجميع فعليه ضمانه ، وإن فسد بعضه فعليه ضمان ما فسد . وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع إلى موضع فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه ، فإن باض على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد لزمه أيضا ضمانه لعموم الأخبار . إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله ولا لمحل . المتولد بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه قد قلنا أنه لا جزاء في قتله ولا يحل أكله ، وإن كان متولدا بين شيئين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء . إذا أراد تخليص صيد من شئ وقع فيه من شبكة أو حبل أو شق حائط أو غير ذلك فمات في التخليص لزمه الجزاء لعموم الأخبار . إذا جرح الصيد وبقى في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه ، وكذلك إن قتله غيره لزمه ضمانه ، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه . إذا جرح الصيد أو نتفه ثم أخذه وسقاه وأطعمه فنبت ريشه وبرأ جرحه وعاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحا ومنتوفا قد نبت ريشه ، ومجروحا قد اندمل جرحه ، وإذا أطعمه حتى اندمل جرحه أو نبت ريشه وبقى غير متمتع لزمه ضمان جميعه . إذا قتل المحرم ما شك في كونه صيدا أو غير صيد فلا يجب عليه الجزاء لأن الأصل براءة الذمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 221 | علي أصغر مرواريد