تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ومالحة - إذا كان مما يجوز أكله . إذا اصطاد المحرم صيدا لم يملكه ووجب عليه تخليته ، فإن تلف كان عليه ضمانه . وكذلك لا يملكه بالهبة ، فإن قبله وجب عليه تخليته ، فإن تلف ضمنه . ولا يجوز ابتياع الصيد للمحرم ، ولا معاوضته ، ولا أخذه في الصداق ، ولا جميع أنواع التملك بكل حال . إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل ، فإذا حل ملكه ، ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه ، وإن كان في بلده يبقى في ملكه . إذا وهب محل لمحرم صيدا لم يملكه ولا له أن يقبله ، فإن قبله وتلف في يده من غير تفريط لزمه الجزاء ولا قيمة عليه لصاحبه ، وعليه رده إلى صاحبه فإنه أحوط . فإن وهب محرم صيدا لمحل اصطاده في حال إحرامه لم يصح لأنه وهب ما لا يملكه ، فإن كان في ملكه ثم أحرم وهو معه كان مثل ذلك ، وإن كان في بلده لم يزل ملكه وصحت هبته . وإذا أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يجوز له التصرف فيه ويجب عليه إرساله ، فإن لم يفعل وتلف ضمنه ، وإن أتلفه غيره عليه من المحلين لم يلزمه قيمته لأنه قد زال ملكه . وما يملكه في بلده لا يزول ملكه عنه فمن أتلفه كان ضامنا لقيمته له . إذا باع محل صيدا من محل ثم أحرم البائع وفلس المبتاع لم يكن له أن يختار عين ماله من الصيد لأن ذلك لا يملكه . في جرادة تمرة أو كف من طعام ، وفي الكثير منه دم ، وفي الدبى مثله لعموم الأخبار . الراكب إذا وطئ دابته جرادا لزمه فداؤه ، وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا ، فإن كان الجراد منفرشا في الطريق لا يمكن السلوك إلا بوطئه فلا شئ فيه .