ومالحة - إذا كان مما يجوز أكله .
إذا اصطاد المحرم صيدا لم يملكه ووجب عليه تخليته ، فإن تلف كان عليه
ضمانه . وكذلك لا يملكه بالهبة ، فإن قبله وجب عليه تخليته ، فإن تلف ضمنه .
ولا يجوز ابتياع الصيد للمحرم ، ولا معاوضته ، ولا أخذه في الصداق ، ولا جميع
أنواع التملك بكل حال .
إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن
يحل ، فإذا حل ملكه ، ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل إليه
ويزول ملكه عنه ، وإن كان في بلده يبقى في ملكه .
إذا وهب محل لمحرم صيدا لم يملكه ولا له أن يقبله ، فإن قبله وتلف في يده
من غير تفريط لزمه الجزاء ولا قيمة عليه لصاحبه ، وعليه رده إلى صاحبه فإنه
أحوط .
فإن وهب محرم صيدا لمحل اصطاده في حال إحرامه لم يصح لأنه وهب
ما لا يملكه ، فإن كان في ملكه ثم أحرم وهو معه كان مثل ذلك ، وإن كان في
بلده لم يزل ملكه وصحت هبته .
وإذا أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يجوز له التصرف فيه ويجب عليه
إرساله ، فإن لم يفعل وتلف ضمنه ، وإن أتلفه غيره عليه من المحلين لم يلزمه قيمته
لأنه قد زال ملكه . وما يملكه في بلده لا يزول ملكه عنه فمن أتلفه كان ضامنا لقيمته
له .
إذا باع محل صيدا من محل ثم أحرم البائع وفلس المبتاع لم يكن له أن
يختار عين ماله من الصيد لأن ذلك لا يملكه .
في جرادة تمرة أو كف من طعام ، وفي الكثير منه دم ، وفي الدبى مثله لعموم
الأخبار .
الراكب إذا وطئ دابته جرادا لزمه فداؤه ، وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا ،
فإن كان الجراد منفرشا في الطريق لا يمكن السلوك إلا بوطئه فلا شئ فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 220
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٠