تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
مثل ذلك ، ويدعو فيما بينهما ويقرأ القرآن والأفضل أن يكون على طهر وليس ذلك من شرطه . ومن زاد في السعي شوطا متعمدا أعاد ، ومن سعى ثمان مرات ناسيا وهو عند المروة أعاد لأنه بدأ بالمروة ، ومن لا يدري كم سعى أعاد ، ومن زاد ناسيا شوطا وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة ، وإن أتم أسبوعين كان جائزا ، ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد ، ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد . فإذا فرع من السعي قصر من شعر رأسه ولحيته أو يقص أظفاره ولا يحلق رأسه في هذا الإحلال فإن حلقه كان عليه دم ، ويمر الموسي على رأسه يوم النحر ، وإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم . فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين ولا يلبس المخيط . فصل في ذكر الإحرام بالحج إذا أراد الإحرام بالحج فينبغي أن يكون ذلك يوم التروية عند الزوال ، فإن لم يمكنه أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق الوقوف بعرفات . وكيفية الإحرام وشروطه وأفعاله مثل ما قدمناه في إحرام العمرة سواء ، غير أنه يذكر في دعائه الحج فقط فإن العمرة قد مضت . ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، فإن سها أحرم بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج ، فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها ، فإن لم يذكر حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شئ .