تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ويكره له دخول الحمام . وما يلزم من الكفارة لمخالفة ذلك قد بيناه في النهاية وغيرها من كتبنا لا نطول بذكره . فما يلزمه من الكفارات في إحرامه بالحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى ، وما يلزمه في إحرام العمرة المفردة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة . ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة ، حسب ما بيناه في النهاية . والجماع إن كان بالفرج قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد الحج ويجب عليه إتمامه والحج من قابل ، وإن كان بعد الوقوف بالمشعر أو كان فيما دون الفرج كان عليه الكفارة ولم يلزمه الحج من قابل ، ومن فعل ذلك في العمرة المفردة تممها وكان عليه قضاؤها من الشهر الداخل . فصل في دخول مكة والطواف بالبيت يستحب الغسل عند دخول الحرم ، وتطييب الفم يمضغ شيئا من الإذخر أو غيره ، وإذا أراد دخول مكة اغتسل أيضا منه ، ويكون دخوله من أعلاها ، ويمشي حافيا على سكينة ووقار . ويستحب أيضا الغسل عند دخول المسجد الحرام ، وأن يدخل من باب بني شيبة ، ويصلي على النبي عليه السلام ويسلم عليه عند الباب ويدعو بما أراد ، وإن دعا بما روي فيه كان أفضل ، ويكون حافيا . فإذا أراد الطواف فينبغي أن يبتدئ أولا بالحجر الأسود ، ويطوف سبعة أشواط ويكون على طهر ، ويستحب أن يستلم الحجر في كل شوط ويقبله إن أمكنه وإلا مسه بيده وقبل يده ، وإن لم يمكنه أومأ بيده إليه ، ويدعو عند الاستلام ، ويدعو عند الطواف ، ويقرأ القرآن ، ويلزم المستجار ، ويضع خده وبطنه عليه