تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
فصل في نزول منى وعرفات والمشعر يستحب للإمام أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ومن عداه لا يخرج من مكة حتى يصلي الظهر والعصر بها . وينبغي للإمام أن لا يخرج من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ، وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر ، ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك . ويستحب الدعاء في طريق عرفات ، وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، ويقف إلى غروب الشمس يدعو الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو لنفسه ولإخوانه المؤمنين . وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرفة ولا يقف تحت الأراك . فإذا غابت الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك متعمدا لزمه دم بدنة ، ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر الحرام ، ويبيت بها تلك الليلة في الدعاء وقراءة القرآن . ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر . ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس ، وغير الإمام يجوز له بعد طلوع الفجر ، غير أنه لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . ومن خرج قبل طلوع الفجر مختارا لزمه دم شاة ، ورخص في ذلك للمرأة والخائف والمضطر الخروج قبل طلوع الفجر ، ويستحب السعي في وادي محسر .