فصل
في نزول منى وعرفات والمشعر
يستحب للإمام أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ومن عداه لا
يخرج من مكة حتى يصلي الظهر والعصر بها .
وينبغي للإمام أن لا يخرج من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ،
وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر ، ويجوز للعليل والكبير الخروج
قبل ذلك .
ويستحب الدعاء في طريق عرفات ، وينبغي أن يصلي الظهر والعصر
بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، ويقف إلى غروب الشمس يدعو الله
ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو لنفسه ولإخوانه المؤمنين .
وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرفة ولا يقف تحت الأراك .
فإذا غابت الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك متعمدا
لزمه دم بدنة ، ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر الحرام ، ويبيت بها
تلك الليلة في الدعاء وقراءة القرآن .
ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر .
ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس ، وغير
الإمام يجوز له بعد طلوع الفجر ، غير أنه لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع
الشمس .
ومن خرج قبل طلوع الفجر مختارا لزمه دم شاة ، ورخص في ذلك للمرأة
والخائف والمضطر الخروج قبل طلوع الفجر ، ويستحب السعي في وادي
محسر .
الينابيع الفقهية — صفحة 17
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧