تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ويدعو عنده ، ويستحب أيضا استلام الأركان كلها وخاصة الركن اليماني . ومتى فرع من الطواف على ما قدمناه صلى عند المقام ركعتين أو حيث يقرب منه ، ومن زاد في طواف الفريضة عامدا أعاد ، وإذا شك فلا يدري كم طاف أعاد ، وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد ، ومن نقص طوافه ثم ذكر أتمه ولا شئ عليه ، فإن رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه ذلك ، ومن شك بين السبعة والثمانية قطع الطواف ولا شئ عليه ، ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل ، ومن زاد في النافلة أتم أسبوعين . ويكره الجمع بين طوافين في الفريضة ، ويجوز ذلك في النوافل ، والأفضل كلما طاف سبعا أن يصلي عند المقام ركعتين ثم يطوف كذلك على ما شاء على هذا الترتيب . فصل

في السعي وأحكامه

فإذا فرع من طوافه ينبغي أن يخرج إلى الصفا . فإذا أراد الخروج إلى السعي بين الصفا والمروة ، فينبغي أولا أن يستلم الحجر ويقبله وينصرف ، فيأتي زمزم ويشرب من مائه ويصب شيئا منه على بدنه ، ويجتهد أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر ، وليخرج من الباب المقابل للحجر ، ثم ليصعد إلى الصفا ويستقبل الكعبة ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير ، ويدعو الله ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله . ثم يطوف بين الصفا والمروة سبع مرات ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، فإذا بلغ إلى المسعى فليسع فيه مهرولا راكبا كان أو ماشيا ، وذلك على الرجال دون النساء ، والمشي أفضل من الركوب . وكلما جاء إلى المروة وقف عندها ويدعو الله ، وكذلك إذا عاد إلى الصفا