تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وما كان أصغر من الحمام من العصفور وغير ذلك مضمون بالقيمة . والبط والوز والكركي يجب فيه شاة وهو الأحوط ، وإن قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه كان جائزا . كل ما لا يؤكل لحمه لا ضمان فيه من جوارح السباع والطير إلا ما استثنيناه . فإن رمى محل في الحل صيدا في الحرم فقتله لزمه جزاؤه ، وإن رماه في الحرم فقتله في الحل لزمه مثل ذلك ، فإن رماه في الحل فدخل السهم في الحرم وخرج منه وأصاب صيدا في الحل لزمه أيضا على الرواية التي قلناها : إن صيد الحرم مضمون فيما بين البريد والحرم . وإذا أمسك محل حمامة في الحل ولها فرخ في الحرم فماتت الحمامة في يده ومات فرخها في الحرم فعليه ضمان الفرخ ولا شئ عليه في الأم ، لأن موت الفرخ كان سببه منه ، فإن أمسك حمامة في الحرم وفراخها في الحل فماتت الحمامة وماتت الفراخ لزمه ضمان الجميع لأنه مات بفعل منه في الحرم . إذا أشلى المحرم كلبا معلما على صيد فقتله لزمه ضمانه ، سواء كان في الحل أو في الحرم ، فإن كان في الحرم تضاعفت عليه الفدية ، وإن كان في الحل لزمه جزاء واحد ، وإن كان محلا في الحرم فمثل ذلك . الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وغصنها في الحل فحكم غصنها حكم أصلها في وجوب الضمان ، وإن كان أصلها في الحل وغصنها في الحرم فمثل ذلك ، فإن كان على غصنها الذي في الحرم طائر فقتله المحرم أو المحل لزمه ضمانه لأن الطير في الحرم ، وإن كان أصل الشجرة في الحرم وغصنها في الحل وعليه طائر لزمه أيضا ضمانه . إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه لأن الآفة كانت بسببه . صيد البحر كله لا ضمان فيه سمكا كان أو غيره ، ويجوز أكله - طرية