تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وتقبيلهن على كل حال ، ويجوز لمسهن من غير شهوة . ويحرم عليه الفسق ، وهو الكذب ، والجدال وهو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . ولا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما ، ولا ينحيها عن بدنه ، ولا بأس أن ينحي عن نفسه القراد والحملة . ويجوز له استعمال الحناء للتداوي ، ويكره ذلك للزينة . ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل لها ما يحل له ، وقد رخص لها في القميص والسراويل ، وليس عليها رفع الصوت بالتلبية ولا كشف الرأس . وإحرامها في وجهها ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا إسدالا وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يغشيه ، فإن باشر وجهها الثوب الذي تسدله متعمدة كان عليها دم . ولا يجوز لها أن تنتقب . ولا يجوز لها لبس القفازين ولا شئ من الحلي الذي لم تجر عادتها به ، فأما ما كانت تعتاد لبسه فلا بأس به ، غير أنها لا تظهره لزوجها ولا تقصد به الزينة . ويكره لها لبس الثياب المصبوغة المفدمة ، ويجوز لها لبس الخاتم وإن كان من ذهب . ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات ، ويكره لها الخضاب إذا قاربت حال الإحرام . ولا يجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلا عند الضرورة ، ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز على حال . ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة ، ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يصير محرما إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام ، وما ليس بطيب يجوز له الادهان به ما لم يلب ، فإذا لبى حرم عليه الادهان بسائر أنواع
الينابيع الفقهية — صفحة 191 | علي أصغر مرواريد