وتقبيلهن على كل حال ، ويجوز لمسهن من غير شهوة .
ويحرم عليه الفسق ، وهو الكذب ، والجدال وهو قول الرجل : لا والله ، وبلى
والله .
ولا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما ، ولا ينحيها عن
بدنه ، ولا بأس أن ينحي عن نفسه القراد والحملة .
ويجوز له استعمال الحناء للتداوي ، ويكره ذلك للزينة .
ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل لها
ما يحل له ، وقد رخص لها في القميص والسراويل ، وليس عليها رفع الصوت
بالتلبية ولا كشف الرأس .
وإحرامها في وجهها ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا إسدالا وتمنعه
بيديها من أن يباشر وجهها أو يغشيه ، فإن باشر وجهها الثوب الذي تسدله متعمدة
كان عليها دم . ولا يجوز لها أن تنتقب .
ولا يجوز لها لبس القفازين ولا شئ من الحلي الذي لم تجر عادتها به ، فأما
ما كانت تعتاد لبسه فلا بأس به ، غير أنها لا تظهره لزوجها ولا تقصد به الزينة .
ويكره لها لبس الثياب المصبوغة المفدمة ، ويجوز لها لبس الخاتم وإن كان
من ذهب .
ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات ،
ويكره لها الخضاب إذا قاربت حال الإحرام .
ولا يجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلا عند
الضرورة ، ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز
على حال .
ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة ، ولا استعمال الأدهان التي فيها
طيب قبل أن يصير محرما إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام ، وما ليس
بطيب يجوز له الادهان به ما لم يلب ، فإذا لبى حرم عليه الادهان بسائر أنواع
الينابيع الفقهية — صفحة 191
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩١