الدهن إلا عند الضرورة إلى ذلك فيدهن حينئذ بما ليس بطيب مثل الشيرج
والسمن ، فأما أكلهما فلا بأس به على كل حال .
الدهن الطيب إذا زالت رائحته جاز استعماله .
ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا عند الضرورة ، ولا إزالة شئ من الشعر عن
موضعه ما دام محرما ، فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم ولا يمكنه إلا بإزالة
الشعر عن موضعه جاز أن يزيله ولا شئ عليه .
ولا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ، فإن غطى رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه
وجدد التلبية ولا شئ عليه ، ولا بأس أن يغطي وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة
إليه .
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا عند الضرورة ، ويجوز له أن يمشي
تحت الظلال ، ويقعد في الخباء والخيم والبيوت ، وإن كان مزاملا لعليل ظلل
على العليل ولا يظلل على نفسه ، وقد رخص في الظلال للنساء ، والأفضل تجنبه
على كل حال ، ومن يشق عليه كشف الظلال فداه بدم وظلل .
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي فاه ، ولا
يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل لئلا يسقط شئ من شعره ، ولا يجوز
له قص الأظافير .
ويكره له دخول الحمام ، فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء
صبا .
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل الحلال ، ويكفن تكفينه ، ولا يقرب شيئا
من الكافور .
ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه ، بل يجيبه بغير التلبية .
ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة .
ويجوز له أن يؤدب غلامه وخادمه وولده غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط .
يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويشد على وسطه الهميان لأنه لا مانع منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 192
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٢