تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الدهن إلا عند الضرورة إلى ذلك فيدهن حينئذ بما ليس بطيب مثل الشيرج والسمن ، فأما أكلهما فلا بأس به على كل حال . الدهن الطيب إذا زالت رائحته جاز استعماله . ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا عند الضرورة ، ولا إزالة شئ من الشعر عن موضعه ما دام محرما ، فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم ولا يمكنه إلا بإزالة الشعر عن موضعه جاز أن يزيله ولا شئ عليه . ولا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ، فإن غطى رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه وجدد التلبية ولا شئ عليه ، ولا بأس أن يغطي وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إليه . ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا عند الضرورة ، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال ، ويقعد في الخباء والخيم والبيوت ، وإن كان مزاملا لعليل ظلل على العليل ولا يظلل على نفسه ، وقد رخص في الظلال للنساء ، والأفضل تجنبه على كل حال ، ومن يشق عليه كشف الظلال فداه بدم وظلل . ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي فاه ، ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل لئلا يسقط شئ من شعره ، ولا يجوز له قص الأظافير . ويكره له دخول الحمام ، فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء صبا . وإذا مات المحرم غسل كتغسيل الحلال ، ويكفن تكفينه ، ولا يقرب شيئا من الكافور . ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه ، بل يجيبه بغير التلبية . ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة . ويجوز له أن يؤدب غلامه وخادمه وولده غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط . يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويشد على وسطه الهميان لأنه لا مانع منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 192 | علي أصغر مرواريد