تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
من الصيد فإن ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا يجوز لأحد الانتفاع به . وأفضل ما يحرم فيه من الثياب ما كان قطنا محضا ، فإن كانت غير بيض كان جائزا إلا إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الإحرام فيها ، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما ، وإذا صبغ بصبغ فيه طيب وذهبت رائحته لم يكن به بأس ، وكذلك إن أصاب ثوبه طيب وذهبت رائحته جاز الإحرام فيه . ويكره الإحرام في الثياب المصبوغة - مثل المعصفر وما أشبهه لأجل الشهرة - وليس ذلك بمحظور . وكل ما تجوز الصلاة فيه من الثياب يجوز الإحرام فيه ، وما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه مثل الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب والإبريسم المحض وغير ذلك . ولا ينبغي أن يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة ، فإن توسخت بعد الإحرام فلا يغسلها إلا إذا أصابها شئ من النجاسة ، ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه . ويجوز أن يلبس طيلسانا له أزرار غير أنه لا يزره على نفسه ، ويكره له النوم على الفرش المصبوغة . وإذا لم يكن معه ثوبا الإحرام وكان معه قباء لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في كمي القباء . ولا يلبس السراويل إلا إذا لم يجد المئزر ، فإن لم يجده جاز له لبسه ، ويكره له لبس الثياب المعلمة بالإبريسم . ولا يلبس الخاتم للزينة ويجوز لبسه للسنة ، ولا يجوز له لبس الخفين بل يلبس نعلين ، فإن لم يجد النعلين لبس الخفين عند الضرورة وشق ظهر قدميهما ، ولا يلبس الشمشك على كل حال . ويحرم عليه الرفث وهو الجماع ، وكذلك مباشرتهن وملامستهن بشهوة