تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
العمرة ، والسعي بين الصفا والمروة لها ، والإحرام بالحج من جوف مكة ، والنية له ، والوقوف بالعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي للحج . وما ليس بركن فثمانية أشياء : التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها ، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له . وأركان القارن والمفرد ستة : النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي . وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء : التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له . ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف . ومن جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتع ، فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا ، فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له ذلك . ومن كان من أهل مكة أو حاضريها ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد ، ثم أراد الرجوع إلى مكة وأراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك . فإن كان له منزل بمكة ومنزل في غير مكة ، فإن كان مقامه في أحدهما أكثر كان حكمه حكمه ، وإن كان مقامه فيهما سواء صح منه الأنواع الثلاثة ، ثم ينظر ، فإن أراد الإحرام من منزله الذي ليس من حاضريه أحرم متمتعا ولزمه دم ، وإن أراد الإحرام من منزله بمكة أحرم إن شاء قارنا أو مفردا ، وإن أحرم متمتعا صح على ما قلناه غير أنه لا يلزمه دم . ومن جاء إلى مكة متمتعا وفي نيته المقام بعد الفراع لا يكون من الحاضرين ويلزمه دم الهدي . المكي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم يسقط عنه الدم ، وإن