العمرة ، والسعي بين الصفا والمروة لها ، والإحرام بالحج من جوف مكة ، والنية
له ، والوقوف بالعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي للحج .
وما ليس بركن فثمانية أشياء : التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها
مع العجز ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام
بالحج أو ما يقوم مقامها ، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز ، وركعتا
طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له .
وأركان القارن والمفرد ستة : النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف
بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي .
وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء : التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو
إشعار ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له .
ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل
طواف .
ومن جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتع ، فيخرج إلى الميقات
ويحرم بالحج متمتعا ، فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له ذلك .
ومن كان من أهل مكة أو حاضريها ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو
غيرها من البلاد ، ثم أراد الرجوع إلى مكة وأراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك .
فإن كان له منزل بمكة ومنزل في غير مكة ، فإن كان مقامه في أحدهما أكثر
كان حكمه حكمه ، وإن كان مقامه فيهما سواء صح منه الأنواع الثلاثة ، ثم ينظر ،
فإن أراد الإحرام من منزله الذي ليس من حاضريه أحرم متمتعا ولزمه دم ، وإن
أراد الإحرام من منزله بمكة أحرم إن شاء قارنا أو مفردا ، وإن أحرم متمتعا صح
على ما قلناه غير أنه لا يلزمه دم .
ومن جاء إلى مكة متمتعا وفي نيته المقام بعد الفراع لا يكون من الحاضرين
ويلزمه دم الهدي .
المكي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم يسقط عنه الدم ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 178
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٨