تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
متطوعين ، ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم . وبه قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد . وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم . وقال مالك : لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد ، وهو إذا كانوا متطوعين . وقد روى ذلك أصحابنا أيضا ، وهو الأحوط . دليلنا : على الأول : خبر جابر ، روى عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة . وما رواه أصحابنا أكثر من أن تحصى . والثاني : قد رواه أصحابنا ، وطريقة الاحتياط تقتضيه . مسألة 342 : إذا ذبح الإبل ، أو نحر البقر ، أو الغنم لم يجزئه ، وكان حراما أكله . وقال الشافعي : خالف السنة وأجزأه . وقال مالك : إن ذبح الإبل لم يحل أكلها ، مثل ما قلناه . دليلنا : إجماع ، الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 343 : السنة في البدن أن تنحر وهي قائمة . وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء : ينحرها باركة . دليلنا : قوله تعالى : " فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " . قال ابن عباس : " صواف " أي معقولة إحدى يديها ، وقوله : " وجبت جنوبها " أي سقطت على جنوبها . وقال مجاهد : سقطت على الأرض وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه .