تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وروى جابر قال : كان هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله غنما مقلدة وهذا في السنن . وروى مالك ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله صلى عليه وآله أهدى غنما مقلدة وهذا في الصحيح . مسألة 339 : عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء : التلبية ، والتقليد ، والإشعار ، ولا بد في ذلك من النية . وقال الشافعي : يصير محرما بمجرد النية ، وهو قول الجماعة . وروي عن ابن عمر ، وابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد . وحكينا عن أبي حنيفة أنه لا يصير محرما بمجرد النية ، وإنما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي ، مثل ما قلناه ، وخالف في الإشعار . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به الإحرام ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 340 : عندنا أن من ينفذ هديا من أفق الآفاق ، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه . وروي ذلك عن ابن عباس ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 341 : يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقربين ، وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين ، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا ، أو بعضهم مفترضين وبعضهم