وروى جابر قال : كان هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله غنما مقلدة وهذا
في السنن .
وروى مالك ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله صلى عليه
وآله أهدى غنما مقلدة وهذا في الصحيح .
مسألة 339 : عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء : التلبية ، والتقليد ،
والإشعار ، ولا بد في ذلك من النية .
وقال الشافعي : يصير محرما بمجرد النية ، وهو قول الجماعة .
وروي عن ابن عمر ، وابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد .
وحكينا عن أبي حنيفة أنه لا يصير محرما بمجرد النية ، وإنما ينعقد إحرامه
بالتلبية أو سوق هدي ، مثل ما قلناه ، وخالف في الإشعار .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به الإحرام ،
وما قالوه ليس عليه دليل .
مسألة 340 : عندنا أن من ينفذ هديا من أفق الآفاق ، يواعد أصحابه يوما
يقلدونه فيه أو يشعرونه ، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم وافقهم على
نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه . وروي ذلك عن ابن عباس ، وخالف جميع
الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى
دليل . مسألة 341 : يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة أو بقرتين
إذا كانوا متقربين ، وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو
مفردين ، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا ، أو بعضهم مفترضين وبعضهم
الينابيع الفقهية — صفحة 155
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٥