تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
مسألة 332 : الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة ، آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، وهو قول علي عليه السلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : ثلاثة أيام أولها يوم النحر ، فجعل أول التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات . وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام ، أولها يوم عرفة وآخرها أول التشريق ، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات . وقال مالك : لا ذبح إلا في المعلومات . وقال أبو حنيفة : الذبح جائز في غير المعلومات ، وهو باقي التشريق . وروي عن علي عليه السلام : أربعة أيام أولها يوم عرفة . وقال سعيد بن جبير : المعدودات هي المعلومات . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوصة لهم . وأيضا اختلاف اسمهما يدل على اختلاف أوقاتهما ، لأنهما لو كانا شيئا واحدا ، أو اتفقا في بعض لما استحقا اسمين مختلفين ، وهذا أصل الحقيقة . مسألة 333 : يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ، لأنه ليس من المعلومات . دليلنا : إجماع الفرقة . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام أيام التشريق ، وقال : إنها أيام أكل وشرب . ويقال : وقال : " إنها أيام أكل وشرب وذكر وذبح " . ثبت بذلك أن الثالث من أيام الذكر والذبح معا ، وعند أبي حنيفة أن الثالث ليس من أيام الذكر ولا الذبح .