تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
تقتضيه ، فإن فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين . مسألة 303 : إذا جرح الصيد ، فجاءه آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء . وقال الشافعي : على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا ، وعلى الثاني الجزاء . وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه ، وقالوا : ليس بشئ . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 304 : إذا جرح الصيد ، فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف ، ثم غاب عن العين ، لزمه الجزاء كاملا . وبه قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي . وقال باقي أصحابه : غلط في ذلك . والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه ، وإنما يضمن الجناية التي وجدت منه ، وهو النتف والجرح . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . مسألة 305 : المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب ، مثل السبع وهو المتولد بين الضبع والذئب ، والمتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي ، لا يجب بقتله الجزاء . وعند جميع الفقهاء : يجب به الجزاء . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوب الجزاء بما قلناه . مسألة 306 : الجوارح من الطير كالبازي ، والصقر ، والشاهين ، والعقاب ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالنمر ، والفهد وغير ذلك لا جزاء في قتل