تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
البيض ، فما خرج كان هديا . فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته . وقال داود وأهل الظاهر : لا شئ عليه في البيض . وقال الشافعي : البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته . وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 297 : إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ ، فإن كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل ، وإن كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم . وقال الشافعي : عليه قيمة بيضة فيها فرخها . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 298 : إذا باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه ، فنفر الطير فلم يحضنه ، لزمه الجزاء . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يلزمه شئ . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى . مسألة 299 : إذا قتل الأسد ، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا ، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يصل . وقال الشافعي : لا جزاء في ذلك بحال . وقال أبو حنيفة : إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شئ ، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء .