البيض ، فما خرج كان هديا .
فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة ، أو إطعام عشرة مساكين ،
أو صيام ثلاثة أيام ، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته .
وقال داود وأهل الظاهر : لا شئ عليه في البيض .
وقال الشافعي : البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته .
وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 297 : إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ ، فإن كان بيض نعام كان
عليه بكارة من الإبل ، وإن كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم .
وقال الشافعي : عليه قيمة بيضة فيها فرخها .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 298 : إذا باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه ، فنفر
الطير فلم يحضنه ، لزمه الجزاء .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يلزمه شئ .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى .
مسألة 299 : إذا قتل الأسد ، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا ، فأما
الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يصل .
وقال الشافعي : لا جزاء في ذلك بحال .
وقال أبو حنيفة : إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شئ ، وإن قتله
من غير صول لزمه الجزاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 139
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٩