تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
مسألة 293 : الجراد مضمون بالجزاء ، فإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه . وبه قال عمر ، وابن عباس ، وهو مذهب الشافعي . وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : الجراد من صيد البحر ، لا يجب به الجزاء . دليلنا : قوله تعالى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " والجراد من صيد البر مشاهدة ، فإذا ثبت أنه من صيد البر ، ثبت أنه مضمون إجماعا . مسألة 294 : في قتل الجرادة تمرة . وروي ذلك عن عثمان . وروي : كف من طعام ، وبه قال ابن عباس . وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين : ما جعلت على نفسك ؟ فقال : درهمين ، فقال : درهم خير من مائة جرادة . وقال الشافعي : هو مضمون بالقيمة . وعندنا في الكثير منه دم . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط في الكثير تقتضيه . مسألة 295 : إذا انفرش الجراد بالطريق ، ولا يمكن سلوكه إلا بقتله ووطئه ، فلا جزاء على قاتله . وبه قال عطاء ، وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر : أن عليه ذلك . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا قوله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وهذا لا يمكنه التخلص منه إلا بقتله ، فلا شئ عليه . مسألة 296 : بيض النعام إذا كسره المحرم ، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى . وإن كان بيض الحمام ، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد
الينابيع الفقهية — صفحة 138 | علي أصغر مرواريد