دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا يتعلق عليها شئ إلا بدليل ، وما أوجبناه
من الكبش فإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 300 : الضبع لا كفارة في قتله ، وكذلك السبع المتولد بين الذئب
والضبع .
وقال الشافعي : فيما الجزاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، وأيضا فإن الضبع عندنا محرم
الأكل ، وسندل عليه فيما بعد ، فإذا ثبت ذلك ، فكل من قال بذلك قال : لا جزاء
فيه .
مسألة 301 : إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة ، أو حبالة ، أو فخ وما
أشبه ذلك ، فمات بالتخليص لزمه الجزاء .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا جزاء عليه .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا ولم يفرقوا .
مسألة 302 : إذا نتف المحرم ريش طائر أو جرحه ، فإن بقي ممتنعا على ما
كان ، بأن تحامل فأهلك نفسه ، فإن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا ،
فعليه ضمان ما جرحه ، وإن امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمانه كاملا .
وقال الشافعي مثل ما قلناه إلا أنه قال : إذا غاب عن العين يقوم بين كونه
صحيحا ومعيبا ، فإن كان له مثل ألزم ما بين قيمتي المثل ، وإن لم يكن له مثل
ألزم ما بين القيمتين .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوص عليها ، وطريقة الاحتياط
الينابيع الفقهية — صفحة 140
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٠