تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا يتعلق عليها شئ إلا بدليل ، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 300 : الضبع لا كفارة في قتله ، وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع . وقال الشافعي : فيما الجزاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، وأيضا فإن الضبع عندنا محرم الأكل ، وسندل عليه فيما بعد ، فإذا ثبت ذلك ، فكل من قال بذلك قال : لا جزاء فيه . مسألة 301 : إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة ، أو حبالة ، أو فخ وما أشبه ذلك ، فمات بالتخليص لزمه الجزاء . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا جزاء عليه . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا ولم يفرقوا . مسألة 302 : إذا نتف المحرم ريش طائر أو جرحه ، فإن بقي ممتنعا على ما كان ، بأن تحامل فأهلك نفسه ، فإن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا ، فعليه ضمان ما جرحه ، وإن امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمانه كاملا . وقال الشافعي مثل ما قلناه إلا أنه قال : إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا ومعيبا ، فإن كان له مثل ألزم ما بين قيمتي المثل ، وإن لم يكن له مثل ألزم ما بين القيمتين . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوص عليها ، وطريقة الاحتياط
الينابيع الفقهية — صفحة 140 | علي أصغر مرواريد