تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
كراهية تحريم . دليلنا : أن الأصل الإباحة ، فمن منع منه فعليه الدلالة ، وأيضا قوله تعالى : " فإذا حللتم فاصطادوا " وهذا إباحة ، فمنع ذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 310 : إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع ، لم يلزمه أكثر من ذلك ، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من الصوم ، هذا في النعامة ، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما ، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم . مسألة 311 : إذا عجز عن صيام شهرين ، وعن الإطعام ، صام ثمانية عشر يوما ، وفي القطاة تسعة أيام ، وفي الحمام ثلاثة أيام ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وبراءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه ، والزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز . مسألة 312 : ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه ، وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير ، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 313 : إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم ، يحرم اصطياده ، ولم يعتبر ذلك ، أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
الينابيع الفقهية — صفحة 143 | علي أصغر مرواريد