كراهية تحريم .
دليلنا : أن الأصل الإباحة ، فمن منع منه فعليه الدلالة ، وأيضا قوله تعالى : "
فإذا حللتم فاصطادوا " وهذا إباحة ، فمنع ذلك يحتاج إلى دليل .
مسألة 310 : إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا ، لكل مسكين
نصف صاع ، لم يلزمه أكثر من ذلك ، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من
الصوم ، هذا في النعامة ، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما ، وفي الظبي
عشرة مساكين أو ثلاثة أيام ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم .
مسألة 311 : إذا عجز عن صيام شهرين ، وعن الإطعام ، صام ثمانية عشر
يوما ، وفي القطاة تسعة أيام ، وفي الحمام ثلاثة أيام ، ولم يقل بذلك أحد من
الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وبراءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع
عليه ، والزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز .
مسألة 312 : ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف
ذلك عليه ، وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير ، ولم يفصل أحد من
الفقهاء ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 313 : إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم ، يحرم اصطياده ، ولم يعتبر
ذلك ، أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
الينابيع الفقهية — صفحة 143
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٣