تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مسألة 314 : روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 315 : لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي . وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا هدي عليه . دليلنا : طريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " . وأيضا روى جابر قال : أحصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية ، فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . مسألة 316 : إذا أحصره العدو ، جاز أن يذبح هديه مكانه ، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم ، سواء أحصر في الحل أو في الحرم ، فإن أحصر في الحرم نحر مكانه ، وإن أحصر في الحل أنفذ بهديه ، ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر ، فإذا مضت تلك المدة تحلل ، ثم ينظر ، فإن كان وافق تحلله بعد نحر هديه فقد صح تحلله ، ووقع موقعه ظاهرا وباطنا ، وإن كان تحلل قبل . أن ينحر هديه لم يصح تحلله في الباطن إلى أن ينحر هديه ، فإن كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم . دليلنا : على جواز ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية حيث صده المشركون ، فلما قاضى سهيل بن عمرو نحر وتحلل مكانه ، والحديبية من الحل ، وهذا نص . مسألة 317 : إذا أحصره العدو ، جاز له التحلل ، سواء كان مفردا أو قارنا