مسألة 314 : روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد
والحرم لزمه الفداء ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 315 : لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : لا هدي عليه .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر من
الهدي " .
وأيضا روى جابر قال : أحصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله
بالحديبية ، فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .
مسألة 316 : إذا أحصره العدو ، جاز أن يذبح هديه مكانه ، والأفضل أن
ينفذ به إلى منى أو مكة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم ، سواء أحصر في الحل أو
في الحرم ، فإن أحصر في الحرم نحر مكانه ، وإن أحصر في الحل أنفذ بهديه ،
ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر ، فإذا مضت تلك المدة تحلل ،
ثم ينظر ، فإن كان وافق تحلله بعد نحر هديه فقد صح تحلله ، ووقع موقعه ظاهرا
وباطنا ، وإن كان تحلل قبل . أن ينحر هديه لم يصح تحلله في الباطن إلى أن
ينحر هديه ، فإن كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم .
دليلنا : على جواز ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية حيث
صده المشركون ، فلما قاضى سهيل بن عمرو نحر وتحلل مكانه ، والحديبية من
الحل ، وهذا نص .
مسألة 317 : إذا أحصره العدو ، جاز له التحلل ، سواء كان مفردا أو قارنا
الينابيع الفقهية — صفحة 144
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٤