دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه .
مسألة 290 : الدجاج الحبشي ليس بصيد ، ولا يجب فيه الجزاء .
وقال الشافعي : يجب فيه الجزاء .
وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم ، والأصل براءة الذمة يدل عليه
أيضا .
مسألة 291 : إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث ، لا يملكه .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : يملك ، وله التصرف فيه بجميع أنواع
التصرف إلا بالقتل .
دليلنا : عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد ، والتصرف فيه ، وطريقة
الاحتياط تقتضيه .
مسألة 292 : إذا أحرم الإنسان ومعه صيد ، زال ملكه عنه ، ولا يزول ملكه
عما يملكه في منزله وبلده .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يزول ملكه ، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته . والثاني : أن
ملكه لا يزول .
وقال مالك وأبو حنيفة : تزول عنه اليد المشاهدة ، ولا تزول عنه اليد
الحكمية .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه ، والذي
قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه ، وما غاب عنه ليس عليه دليل .
الينابيع الفقهية — صفحة 137
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٧