تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه . مسألة 290 : الدجاج الحبشي ليس بصيد ، ولا يجب فيه الجزاء . وقال الشافعي : يجب فيه الجزاء . وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم ، والأصل براءة الذمة يدل عليه أيضا . مسألة 291 : إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث ، لا يملكه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : يملك ، وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف إلا بالقتل . دليلنا : عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد ، والتصرف فيه ، وطريقة الاحتياط تقتضيه . مسألة 292 : إذا أحرم الإنسان ومعه صيد ، زال ملكه عنه ، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يزول ملكه ، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته . والثاني : أن ملكه لا يزول . وقال مالك وأبو حنيفة : تزول عنه اليد المشاهدة ، ولا تزول عنه اليد الحكمية . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه ، والذي قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه ، وما غاب عنه ليس عليه دليل .