تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
مسألة 283 : لا بأس بإخراج حصى الحرم ، وترابه ، وأحجاره . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، إلا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه . وقال : البرام ليست من أحجار الحرم ، وإنما تحمل إليه فتعمل فيه . دليلنا : أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 284 : المفرد والقارن عندنا سواء ، وإنما يفارق المفرد بسياق الهدي ، فإذا ثبت ذلك ، فإذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد ، وكذا الحكم في اللباس ، والطيب وغير ذلك . وقال الشافعي : يلزم القارن والمفرد جزاء واحد - على تفسيره في القارن . وقال أبو حنيفة : يلزم القارن جزاءان في جميع ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنا بينا أن الإحرامين لا يجتمعان ، وإذا ثبت ذلك زال الخلاف ، لأن أبا حنيفة بنى ذلك على اجتماعهما . وأيضا قوله تعالى : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " ولم يقل : مثل ، ولم يفرق . مسألة 285 : إذا اشترك جماعة في قتل صيد ، لزم كل واحد منهم جزاء كامل . وبه قال في التابعين الحسن البصري ، والشعبي ، والنخعي ، وفي الفقهاء الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة وأصحابه . وذهب قوم إلى أنه يلزم الجميع جزاء واحد ، روي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وبه قال في التابعين عطاء ، والزهري ، وحماد ، وفي الفقهاء الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 286 : المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى ،