تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
والقيمة لمالكه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وذهب مالك ، والمزني إلى أن الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك بحال . دليلنا : قوله تعالى : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " ولم يفصل . مسألة 287 : يجب في قتل الحمام على المحرم شاة ، وفي فرخه ولد شاة صغير . وبه قال الشافعي ، وقال : القياس أن يجب فيه قيمته ، ولكني أوجبت فيه شاة اتباعا للصحابة . وقال أبو حنيفة : تجب قيمته ، بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة . وقال مالك : في حمامة الحرم شاة ، وفي حمامة الحل قيمتها . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم . وأيضا روي ما ذكرناه عن أربعة من الصحابة : عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن عباس ، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا . مسألة 288 : إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل ، فدخل السهم في الحرم ، وخرج فأصاب الصيد في الحل ، فقتله ، لم يلزمه ضمانه . وبه قال الشافعي . وفي أصحابه من قال : يلزمه ضمانه . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوب ذلك عليه . مسألة 289 : إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل ، فأصابه إنسان فقتله ، لزمه الضمان . وقال الشافعي : لا يلزمه .