والقيمة لمالكه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وذهب مالك ، والمزني إلى أن الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك
بحال .
دليلنا : قوله تعالى : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم "
ولم يفصل .
مسألة 287 : يجب في قتل الحمام على المحرم شاة ، وفي فرخه ولد شاة
صغير . وبه قال الشافعي ، وقال : القياس أن يجب فيه قيمته ، ولكني أوجبت فيه
شاة اتباعا للصحابة .
وقال أبو حنيفة : تجب قيمته ، بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة .
وقال مالك : في حمامة الحرم شاة ، وفي حمامة الحل قيمتها .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم .
وأيضا روي ما ذكرناه عن أربعة من الصحابة : عمر ، وعثمان ، وابن عمر ،
وابن عباس ، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا .
مسألة 288 : إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل ، فدخل السهم
في الحرم ، وخرج فأصاب الصيد في الحل ، فقتله ، لم يلزمه ضمانه . وبه قال
الشافعي .
وفي أصحابه من قال : يلزمه ضمانه .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوب ذلك عليه .
مسألة 289 : إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن
في الحل ، فأصابه إنسان فقتله ، لزمه الضمان .
وقال الشافعي : لا يلزمه .
الينابيع الفقهية — صفحة 136
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٦