تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مسألة 272 : المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة ، لا يجوز لأحد أكله ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد . وقال في القديم ، والإملاء : ليس بميتة ، ولكن لا يجوز له أكله . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 273 : المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله . وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان ، ومنهم من قال : إن هذا ميتة قولا واحدا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 274 : إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شئ . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 275 : إذا دل على الصيد ، فقتله المدلول ، لزم الدال الفداء ، وكذلك المدلول إن كان محرما ، أو في الحرم ، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة . فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل براءة الذمة . وقال الشافعي : لا يضمن جميع ذلك . وقال أبو حنيفة : يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة ، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه ، وأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة ، أو أعاره سلاحا يستغني عنه ، فلا جزاء عليه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .