مسألة 272 : المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة ، لا يجوز لأحد أكله ، وبه قال
أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد .
وقال في القديم ، والإملاء : ليس بميتة ، ولكن لا يجوز له أكله .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 273 : المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز
لأحد أكله .
وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان ، ومنهم من قال : إن هذا ميتة قولا واحدا .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 274 : إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شئ .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 275 : إذا دل على الصيد ، فقتله المدلول ، لزم الدال الفداء ،
وكذلك المدلول إن كان محرما ، أو في الحرم ، سواء كانت دلالة ظاهرة أو
باطنة .
فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل براءة
الذمة .
وقال الشافعي : لا يضمن جميع ذلك .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة ، وإذا أعاره
سلاحا لا يستغني عنه ، وأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة ، أو أعاره سلاحا يستغني
عنه ، فلا جزاء عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
الينابيع الفقهية — صفحة 132
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٢