مسألة 276 : إذا أمسك محرم صيدا ، فجاء محرم آخر فقتله ، لزم كل
واحد منهما الفداء كاملا .
وقال الشافعي : جزاء واحد ، وعلى من يجب فيه وجهان :
أحدهما : يجب على الذابح . والآخر : يكون بينهما الممسك والذابح .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 277 : صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء إلا داود ، فإنه
قال : لا يضمن .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 278 : صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن ، فإن كان القاتل
محرما تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد .
وقال الشافعي : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء : بين
المثل ، والإطعام ، والصوم . وفيما لا مثل له بين الإطعام ، والصيام .
وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 279 : المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ، ممنوع من
قتله ، وإذا قتله لزمه الجزاء . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : هو ممنوع ، وإذا قتله فلا جزاء عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 280 : الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو
أنبته الله تعالى فلا ضمان في قطعه ، وأما ما أنبته الله تعالى في الحرم ، فيجب
الينابيع الفقهية — صفحة 133
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٣