تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مسألة 276 : إذا أمسك محرم صيدا ، فجاء محرم آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء كاملا . وقال الشافعي : جزاء واحد ، وعلى من يجب فيه وجهان : أحدهما : يجب على الذابح . والآخر : يكون بينهما الممسك والذابح . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 277 : صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء إلا داود ، فإنه قال : لا يضمن . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 278 : صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن ، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد . وقال الشافعي : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء : بين المثل ، والإطعام ، والصوم . وفيما لا مثل له بين الإطعام ، والصيام . وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 279 : المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ، ممنوع من قتله ، وإذا قتله لزمه الجزاء . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : هو ممنوع ، وإذا قتله فلا جزاء عليه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 280 : الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته الله تعالى فلا ضمان في قطعه ، وأما ما أنبته الله تعالى في الحرم ، فيجب